نتائج البحث عن
«إذا باع المجيران فالبيع للأول ، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
إذا نَكَحَ الوَلِيَّانِ فهو للأَوَّلِ، وإذا باع الْمُجيزانِ فهو للأوَّلِ. .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ وَليَّانِ فهي للأوَّلِ، وإذا باع اثنانِ فالبَيعُ للأوَّلِ. .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
إذا أنكَحَ المرأةَ الوَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن الرَّجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا بيعَ البَيعُ مِن رجُلَيْنِ ، فالبيعُ للأوَّلِ .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما .
إذا باع المُجيزانِ فهو للأوَّلِ. .
إذا باعَ الْمُجِيزانِ فهُوَ لِلْأَوَّلِ .
لا مزيد من النتائج