نتائج البحث عن
«إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا في الثمن احتلفا جميعا ، فأيهما نكل لزمه القضاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
إذا تَبايَعَ المُتَبايِعانِ بالبَيعِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ مِن بَيعِه ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان بَيعُهما عن خيارٍ فقد وجَبَ. زادَ ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: قال نافِعٌ: فكان إذا بايَعَ رَجُلًا، فأرادَ أن لا يُقيلَه، قامَ فمَشى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إليه. .
نطفةُ الرجلِ بيضاءُ غليظةٌ، ونطفةُ المرأةِ صفراءُ رقيقةٌ، فأَيُّهُما غَلَبَتْ صاحبتَها فالشَّبَهُ له، وإنِ اجتَمَعَتا جميعًا ؛ كان منها ومنه .
نطفَةُ الرجُلِ بيضاءُ غَلِيظَةٌ ، ونُطْفَةُ المرأةِ صفراءُ رقيقَةٌ ، فأيُّهما غلَبَتْ صاحِبَتَها فالشَّبَهُ لَهُ ، وإِنِ اجتَمَعا جميعًا كان منها ومنْهُ .
باعَ عَبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ مِنَ الأشعَثِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، واختَلفا في الثَّمَنِ، فقال عَبدُ اللهِ: بِعتُك بعِشرينَ ألفًا، فقال الأشعَثُ: اشتَرَيتُ مِنك بعَشَرةِ آلافٍ، فقال عَبدُ اللهِ: إن شِئتَ حَدَّثتُك بحَديثٍ سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: هاتِ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إذا اختَلف البَيِّعانِ والبَيعُ قائِمٌ بعَينِه وليسَ بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ، فقال الأشعَثُ أرى أن يُرَدَّ البَيعُ .
باعَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ مِنَ الأشعَثِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، واختَلَفَا في الثَّمَنِ، فقال عَبدُ اللهِ: بِعتُكَ بعِشرينَ ألْفًا، وقالَ الأشعَثُ: اشتَرَيتُ مِنكَ بعَشَرةِ آلافٍ. فقالَ عَبدُ اللهِ: إنْ شِئتَ حَدَّثتُكَ بحَديثٍ سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: هاتِ. قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ، والبَيعُ قائِمٌ بعَينِه، وليس بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. فقالَ الأشعَثُ: أرَى أنْ تَرُدَّ البَيعَ. .
لا مزيد من النتائج