حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا تبايع الرجلان فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يفارق صاحبه ، فيختار كل واحد»· 14 نتيجة

الترتيب:
أيُّما رَجُلٍ ابْتاعَ مِن رَجُلٍ بَيْعةً، فإنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهما بالخِيارِ حتَّى يَتَفرَّقا مِن مَكانِهما إلَّا أن تكونَ صَفْقةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُفارِقَ صاحِبَه مَخافةَ أن يُقيلَه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمخرمة لم يسمع من أبيه إنما كانَ يحدث عن كتابه
أيُّما رَجُلٍ ابْتاعَ من رَجُلٍ بَيعةً فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما بالخِيارِ حتى يتَفَرَّقا من مَكانِهِما، إلَّا أنْ يكونَ صَفقةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يُفارِقَ صاحِبَه مَخافةَ أنْ يُقِيلَهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2998
الحُكم
صحيحصحيح لغيره دون قوله: (ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4484
الحُكم
صحيحصحيح
يقولُ أيُّما رجلٍ ابتاع مِنْ رجلٍ بيعًا فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يتفرقا مِنْ مكانِهما إلا أنْ تكونَ صفقةَ خِيارٍ ولا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يفارِقَ صاحبَه مَخافةَ أنْ يُقيلَه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 2/156
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4917
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 422
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2807
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تغوّطَ الرجلانِ فليتوارَ كل واحدٍ منهما عن صاحبهِ ، ولا يتحدّثا ، فإنَّ اللهَ يمقتُ على ذلك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 36
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
إذا تَغوَّطَ الرَّجُلانِ فلْيَتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتَحدَّثانِ؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 46/1
الحُكم
صحيحقال أبو داود: إنه لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي. [قلت] وعكرمة قد احتج به مسلم في صحيحه
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ، فليَتَوارَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما عَن صاحِبِه ولا يَتَحَدَّثا؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
الراوي
جابر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 78/31
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأُعِلَّ بأنه موقوف ورفعه بعضهم، والرافع له عكرمة بن عمار وهو [ثقة] لا بأس به، والقاعدة: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبت الرفع يقدم على من وقف

لا مزيد من النتائج