نتائج البحث عن
«إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار . وكان عمر»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ .
إذا تَبايَعَ المُتَبايِعانِ بالبَيعِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ مِن بَيعِه ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان بَيعُهما عن خيارٍ فقد وجَبَ. زادَ ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: قال نافِعٌ: فكان إذا بايَعَ رَجُلًا، فأرادَ أن لا يُقيلَه، قامَ فمَشى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إليه. .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لمْ يتفرَّقا أو يكونُ بيعُهما عن خيارٍ .
البيّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا من بيعهِما أو يكونَ بيعهُما خيارٌ .
حديث: إذا تبايَعَ البَيِّعانِ [فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.] .
البيعانِ بالخيارِ في بيعهِمَا ما لم يَتَفَرَّقَا أوْ يكونَ بيعُهُما في خيارِ .
البيِّعانِ بالخِيارِ ، من بَيعِهِما ما لم يتفرَّقا ، أو يَكونُ بيعُهُما في خيارٍ .
البَيِّعانِ بالخِيارِ مِن بَيعِهما، ما لم يَتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما في خِيارٍ. .
يَقولُ: البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِهِ، ما لم يتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ. .
إنَّ المُتَبايِعَينِ بالخيارِ في بَيعِهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ البَيعُ خيارًا، قال نافِعٌ: وكان ابنُ عُمَرَ إذا اشتَرى شيئًا يُعجِبُه فارَقَ صاحِبَه. .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ. .
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إِنَّ المتبايِعَيْنِ بالخيارِ في بيْعِهِما ما لم يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ البيعُ خيارًا .
لا مزيد من النتائج