نتائج البحث عن
«إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت ، أقيم عليها الحد ، وإن ماتت تحت السياط ورثها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ خادِمًا لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجَرَتْ، فأمَرَني أنْ أُقيمَ عليها الحَدَّ، فوجَدتُها لم تَجِفَّ مِن دَمِها، فأتَيتُهُ فذكَرتُ له، فقال: إذا جَفَّتْ مِن دَمِها فأقِمْ عليها الحَدَّ، أقيموا الحُدودَ على ما ملَكَتْ أيمانُكم. وهذا لَفظُ حَديثِ إسحاقَ بنِ إسماعيلَ. .
أنَّ خادمًا للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجَرتْ، فأَمَرني أنْ أُقيمَ عليها الحدَّ، فوجَدْتُها لم تَجِفَّ من دَمِها، فأتيْتُه فذكَرْتُ له، فقال: إذا جفَّتْ من دَمِها فأَقِمْ عليها الحدَّ، أَقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أَيمانُكم، وهذا لفظُ حديثِ إسحاقَ بنِ إسماعيلَ. .
عَن ابنِ عباسٍ في قولِه { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ } قالَ كانتِ الْمرأةُ إذَا فجرَتْ حُبستْ في البيوتِ فإنْ ماتتْ ماتتْ وإنْ عاشتْ عاشتْ حتَّى نزلتْ الآيةُ في سورةِ النورِ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } فجعلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا فمَن عملَ شيئًا جُلدَ وأرسلَ .
فجرَت جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا عليُّ انطلقْ فأقِمْ عليها الحدَّ فانطلقت فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطعْ فأتيتُه فقال يا عليُّ أقمتَ الحدَّ؟ فقلت أتيتها ودمُها يسيلُ فقال دعْها حتى ينقطعَ دَمُها ثم أقِمْ عليها الحدَّ وأقيموا الحدودَ على ما ملكَت أيمانُكم .
أنَّ خادمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أحدثتْ فأمرني النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن أُقيمَ عليها الحدَّ فأتيتُها فوجدتُها لم تجفَّ من دمها فأتيتُه فأخبرتُه فقال : إذا جفت من دمِها فأقم عليها الحدَّ أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانُكم .
أنَّ خادِمًا لِلنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحدَثَتْ، فأمَرَني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أُقيمَ عليها الحَدَّ، فأتَيتُها، فوَجَدتُها لم تَجِفَّ مِن دَمِها، فأتَيتُه، فأخبَرتُه، فقال: إذا جَفَّتْ مِن دَمِها فأقِمْ عليها الحَدَّ، أقيموا الحُدودَ على ما مَلَكتْ أيمانُكم. .
أنَّ خادمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدَثَتْ فأَمَرنِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُقِيمَ عليهَا الحدَّ فأتَيْتُهَا فوجدتُّهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فأَتَيْتُهُ فأخبرتُه فقالَ: إذا جفَّتْ من دَمِهَا فأَقِمْ عليهَا الحدَّ أقِيمُوا الحدودَ علَى مَا ملَكَتْ أيمَانُكُمْ .
أنَّ خادمًا للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَحدَثتْ، فأَمَرني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أُقيمَ عليها الحَدَّ، فأتيْتُها فوجَدْتُها لم تجِفَّ من دَمِها، فأتيْتُه، فأخبَرْتُه فقال: إذا جفَّتْ من دَمِها، فأَقِمْ عليها الحَدَّ، أَقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أيمانُكم. .
فجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال : يا عليُّ ، انطلِقْ فأقِم عليها الحدَّ . فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطعْ ، فأتيتُه ، فقال : يا عليُّ أفرغتَ ؟ قلتُ : أتيتُها ودمُها يسيلُ ، فقال : دعْها حتى ينقطعَ دمُها ، ثم أقِمْ عليها الحدَّ ، وأقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم .
فجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : يا عليُّ ، انطلِق فأقِمْ عليها الحدَّ ، فانطلقتُ فإذا بِها دمٌ يسيلُ لم ينقَطِعْ ، فأتيتُهُ ، فقالَ : يا عليُّ ، أفرَغتَ ؟ قلتُ : أتيتُها ودمُها يسيلُ ، فقالَ : دعها حتَّى ينقطعَ دمُها ، ثمَّ أقِم علَيها الحدَّ ، وأقيموا الحدودَ علَى ما ملَكَتْ أيمانُكُم .
فَجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا عليٌّ انطلقْ فأَقِمْ عليها الحدَّ فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطعْ فأتيتُهُ فقال يا عليُّ أفرغتَ قلتُ أتيتُهَا ودمُها يسيلُ فقال دَعْهَا حتى ينقطعَ دمُهَا ثم أَقِمْ عليها الحدَّ وأقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم .
فجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا عليُّ، انطَلِقْ فأقِمْ عليها الحَدَّ، فانطَلقتُ فإذا بها دمٌ يَسيلُ لم ينقطِعْ، فأتَيتُه، فقال: يا عليُّ، أفرَغْتَ؟ قلتُ: أتَيْتُها ودمُها يسيلُ، فقال: دَعْها، حتى ينقطِعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحَدَّ، وأقيموا الحُدودَ على ما ملَكَتْ أَيْمانُكم. .
حديث: "أنَّ جاريةً لرَسولِ اللهِ زَنَت [فأرسلني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُقيمَ عليها الحدَّ، فوجدتُها في الدِّماءِ لم تجفَّ عنها، فرجعتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه، فقال: إذا جفَّ الدَّمُ عنها فاجلِدْها الحدَّ. وقال: أقيموا الحدَّ على ما ملَكَت أيمانُكم]". .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
لا مزيد من النتائج