نتائج البحث عن
«إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها ، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم ، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ
عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها ، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم ، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
عنِ ابنِ عمرَ أنه كان يقول ولدُ المُدبَّرةِ بمنزلتِها يُعتقُون بعتقِها ويُرقُّون برِقِّها .
أنه عليه السلامُ نهى عن العزلِ عن الحرَّةِ إلا بإذنِها وقال لمولى أمَةٍ اعزِلْ عنها إن شئتَ .
أنَّ رِئابَ بنَ حُذَيفةَ تَزوَّجَ امرأةً فوَلَدَت له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فوَرِثوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عَمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنِيها، فأخرجهم إلى الشَّامِ، فماتوا فقَدِمَ عَمرُو بنُ العاصِ، ومات مَولًى لها وتَرَك مالًا له، فخاصمه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أحرَزَ الوَلَدُ أو الوالِدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان .
أنَّ رئابَ بنَ حُذَيْفةَ، تزوَّجَ امرأةً فولدت لَهُ ثلاثةَ غِلمةٍ، فماتَت أمُّهم فورَّثوها رباعَها، وولاءَ مواليها، وَكانَ عمرو بنُ العاصِ عصبةَ بَنيها، فأخرجَهُم إلى الشَّامِ فَماتوا، فقدَّم عمرو بنُ العاصِ، وماتَ مولًى لَها وترَكَ مالًا لَهُ، فخاصمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ عمرُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: ما أَحرزَ الولدُ أوِ الوالدُ، فَهوَ لعَصبتِهِ من كانَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن العَزْلِ عن الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا ، وقالَ لمَوْلَى أَمَةٍ : اعْزِلْ عنهَا إن شِئْتَ .
عن عليٍّ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
عن علِيٍّ قال إذا تزوَّجَتِ الحرَّةُ على الأمَةِ قسَمَ لَها يومَيْنِ وللأمَةِ يومًا إِنَّ الأمَةَ لا ينبغِي لَها أنْ تَزَوَّجَ على الحرَّةِ .
مِن السُّنَّةِ إذا تزوَّج الحرَّةَ على الأمَةِ قسَم للحرَّةِ ليلتين وللأمةِ ليلةً .
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
لا مزيد من النتائج