نتائج البحث عن
«إذا تصدقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة ، فلها أجرها ، ولزوجها أجر ما اكتسب ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا تصدَّقَتِ المرأةُ مِن مالِ زوجِها غيرَ مُفسِدةٍ فلها أجرُها ولِزوجِها أجرُ ما اكتَسَب وللخازِنِ مِثْلُ ذلكَ
إذا تصدَّقَتِ المرأةُ مِن مالِ زوجِها غيرَ مُفسِدةٍ فلها أجرُها ولِزوجِها أجرُ ما اكتَسَب وللخازِنِ مِثْلُ ذلكَ .
إذا تصدَّقَتِ المرأةُ مِن بيتِ زوجِها غيرَ مفسدةٍ فلها أجرُها ولزوجِها أجرٌ ما اكتسَب ولها أجرٌ ما نوَتْ وللخازنِ مِثْلُ ذلك .
إذا تَصَدَّقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أجرُها، ولِزَوجِها بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك. .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجْرُ ما أنفَقَتْ، ولِزَوجِها أجْرُ ما اكتَسَبَ، ولِخازِنِه مِثلُ ذلك، لا يُنقِصُ بَعضُهم أجْرَ بَعضٍ. .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مُفْسِدَةٍ ، كانَ لَها أجرُ ما أنفَقت ، ولزوجِها أجرُ ما اكتسبَ ، ولخازنِهِ مثلُ ذلِكَ ، لا يَنقصُ بعضُهُم أجرَ بعضٍ .
إذا أنفَقَت المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها أجرُه بما اكتَسَبَ، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم مِن أجرِ بَعضٍ شَيئًا .
إذا أنفَقَت المرأةُ غيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها بما اكتَسَب .
إذا أنفقتِ المرأةُ من مالِ زوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كانَ لَها أجرُها بما أنفَقَتْ ولزوجِها مثلُ ذلِكَ لا ينقُصُ بعضُهم من أجورِ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مفسدة ٍكانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ لا ينقصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيت زوجِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقَت ، ولزَوْجِها أجرُه بما كسب ، و للخازنِ مثلُ ذلك لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا تصدَّقت المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرٌ ولزوجِها مثلُ ذلك وللخازنِ مثلُ ذلك لا يُنقِصُ كلُّ واحدٍ منهم من أجرِ صاحبِه شيءٌ ، للزَّوجِ بما اكتسب وللمرأةِ بما أنفقت .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ فلَها أجرُها، ولِلزَّوجِ بما اكتَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك. .
إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرُها ولزوجِها مثلُ ذلك لا يُنقِصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِه شيئًا له بما كسب ولها بما أنفقَتْ .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أجرُها بما أنفَقَت، ولِزَوجِها بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم أجرَ بَعضٍ شيئًا. .
لا مزيد من النتائج