حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا جاء المفقود فوجدها قد ماتت عند زوجها فميراثها للأول دون الآخر ، ولها مهرها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/446
الحُكم
ضعيفمنكر
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن عمر
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/657
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/203
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 2/12
الحُكم
صحيحثابت
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه لما أجَّل امرأتَه أربعَ سنين وأمرها أن تتزوجَ بعد ذلك ثم قدم المفقودُ خيرّه عمرُ بين امرأتِه وبين مهرِها .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 20/576
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/137
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/589
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهجيد
عَن عثمانَ بنَ عفَّانَ : قضَى في المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تتربَّصُ أربعَ سنينَ ، وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعدَ ذلِكَ ، ثمَّ تتزوَّجَ فإن جاءَ زوجُها الأوَّلُ خُيِّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/136
الحُكم
صحيحصحيح
إذا قَعَدَ الخَصْمَانِ فلا تَقْضِ للأوَّلِ حتى تَسْمَعُ حُجَّةَ الآخَرِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/367
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه حنش بن المعتمر ساقط مطرح
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/141
الحُكم
صحيحصحيح
ودِدْنا لو أنَّ عُثمانَ وعَبدَ الرَّحمنِ تَبايَعا حتى نَنظُرَ أيُّهما أعظَمُ جَدًّا في التِّجارةِ، فاشتَرى عَبدُ الرَّحمنِ مِن عُثمانَ فَرَسًا بأرضٍ له أُخرى بأربعين ألْفَ دِرهَمٍ، أو نَحوِ ذلك -شَكَّ عَبدُ الرَّزَّاقِ في العَدَدِ- إنْ أدرَكَتْها الصَّفقةُ وهي سالِمةٌ، ثم أجازَ قَليلًا، فرجَعَ، فقال: أزيدُكَ سِتَّةَ آلافٍ إنْ وجَدَها رَسولي سالِمةً. قال: نَعم. فوجَدَها رسولُ عَبدِ الرَّحمنِ قد ماتَتْ، قال: فخرَجَ منها بالشَّرطِ الآخَرِ. فقال رَجُلٌ للزُّهريِّ: فإنْ لم يَشتَرِطْ؟ قال: فهي مِن مالِ البائِعِ. .
الراوي
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/429
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن صالح، فمن رجال البخاريُّ.

لا مزيد من النتائج