نتائج البحث عن
«إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر»· 13 نتيجة
الترتيب:
إنَّ الجاريةَ إذا حاضت لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا وجهُها ويداها .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لمْ يَصلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلَّا وجْهَهَا ويدَاها إلى المِفصَلِ .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضتْ لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا وجهُها ويدُها إلى المِفصَلِ. .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لمْ يَصلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلَّا وجْهَهَا ويدَاها إلى المِفصَلِ . .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لا يصلُحُ أنْ يُرَى منها إلَّا وجهُها ويَداها إلى المَفصِلِ. .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
دَخَلْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ على مَيِّتٍ مِن الأنصارِ، وأهلُه يَبكون، فقُلتُ: أتَبْكون وهذا رسولُ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: دَعْهُن يَبْكينَ ما دامَ عِندَهُنَّ، فإذا وَجَبَ فلا يَبْكينَ، فقال جَبرٌ: فحَدَّثتُ به عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ، فقال لي: ماذا وَجَبَ؟ قلت: إذا أُدخِلَ قَبرَه. .
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
لا مزيد من النتائج