نتائج البحث عن
«إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة»· 11 نتيجة
الترتيب:
إذا خَطَبَ أحَدُكُم امرأةً، فلا جُناحَ عليه أنْ يَنظُرَ إليها إذا كان إنَّما يَنظُرُ إليها لخِطْبةٍ، وإنْ كانَتْ لا تَعلَمُ. .
إذا خطَب أحَدُكم امرأةً فلا جُناحَ عليه أنْ ينظُرَ إليها إذا كان إنَّما ينظُرُ إليها للخِطبةِ إذ كانَتْ لا تعلَمُ .
إذا خَطَبَ أحدُكُم امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ ينظرَ إليْهَا إِذَا كانَ إِنَّما ينظرُ إِلَيْها لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ .
إذا خطبَ أحدُكُمْ امرأةً، فلا جُناحَ عليهِ أنْ ينظرَ إليها إذا كان إِنَّما ينظرُ إليها لِخِطبَتِهِ، وإنْ كانَتْ لا تعلمُ .
إذا خَطَب أحَدُكم المرأةَ فلا جُناحَ عليه أن ينظُرَ إليها إذا كان إنَّما ينظُرُ إليها لخِطبتِه، وإن كانت لا تَعلَمُ. .
إذا خطب أحدُكم المرأةَ ، فلا جناح عليْه أنْ ينظرَ إليها ؛ إذا كان إنَّما ينظرُ إليها لخِطبتِه ، و إن كانتْ لا تعلمُ .
عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ: أنَّه كان يُطارِدُ امرأةً لينظُرَ إليها، ثمَّ حدَّث عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: إذا ألقى اللهُ في قَلبِ رَجُلٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها. .
إذا أراد أحَدُكم أنْ يتزوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أنْ ينظُرَ إليها .
«إذا أراد أحَدُكم أن يتزَوَّجَ المرأةَ فلا بأسَ أن يَنظُرَ إليها». .
إِذَا أُلقِيَ في قلبِ امرئٍ خِطبَةُ امرأةٍ فلا بأسَ أنْ ينظرَ إليها .
رأيْتُ محمَّدَ بنَ مَسلَمةَ يُطارِدُ امرأةً منَ الأنصارِ يُريدُ أنْ يَنظُرَ إليها -قال ابنُ أبي زائدةَ: ثُبَيتةُ ابنةُ الضَّحَّاكِ، يُريدُ أنْ يَنظُرَ إليها- فقُلْتُ: أنتَ صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتَفعَلُ هذا؟ قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا أَلْقى اللهُ في قَلبِ امرئٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أنْ يَنظُرَ إليها. .
لا مزيد من النتائج