حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض»· 12 نتيجة

الترتيب:
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ» .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 2265
الحُكم
ضعيفروي من أوجه كلها ضعيف.
أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكْرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ، وأكثرُ ما يكونُ مِن المحيضِ عشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رأتِ الدَّمَ أكثرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ فهي مُستحاضةٌ. .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/408
الحُكم
ضعيف[لا يصح]
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 1/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عبد الملك، والعلاء بن كثير ، ذكر من جرحهما، ومن نفى سماع مكحول من أبي أمامة]
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ" .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 303
الحُكم
ضعيففيه سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي قال أحمد: هو كذاب.
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/326
الحُكم
صحيح[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو [أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ] .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن عمرو أبو داود النخعي يضع الحديث
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 994
الحُكم
ضعيفعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
عن عائشةَ قالت : إذا رأت الدَّمْ فلتُمسِكْ عن الصَّلاةِ حتَّى تراه أبيضَ كالفضَّةِ , فإذا رأت ذلك فلتغتسِلْ ولتُصلِّ , فإذا رأت بعده صُفرةً أو كُدرةً فلتتوضَّأْ ولتُصلِّ . وإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 1/329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده صالح مع إرساله
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
سألتِ امرأةٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثَوبَها الدَّمُ مِن الحَيضِ كيف تصنَعُ؟ قال: إذا أصاب إحداكنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضِ فلْتَقرُصْه، ثمَّ لتنضَحْه بالماءِ ثمَّ لتُصَلِّ .
الراوي
أسماء بنت أبي بكر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن عائشَةَ أنَّها قالَت : إذا رأتِ المرأةُ الدَّمَ فلتُمْسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تراهُ أبيضَ كالقُصَّةِ ، فإذا رأتِ ذلِكَ فلتغتسِلْ ولتصلِّ ، فإذا رأَت بعدَ ذلِكَ صُفرةٌ أو كُدرةٌ فلتتوضَّأ ولتُصلِّ ، فإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده أمثل

لا مزيد من النتائج