نتائج البحث عن
«إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض»· 12 نتيجة
الترتيب:
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ» .
أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكْرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ، وأكثرُ ما يكونُ مِن المحيضِ عشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رأتِ الدَّمَ أكثرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ فهي مُستحاضةٌ. .
أقلُّ ما يَكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ وأَكثرُ ما يَكونُ منَ المَحيضِ عشرةُ أيَّامٍ فإذا رأتِ الدَّمَ أَكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ فَهيَ مُستحاضةٌ .
"أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ" .
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو [أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ] .
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ. .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
عن عائشةَ قالت : إذا رأت الدَّمْ فلتُمسِكْ عن الصَّلاةِ حتَّى تراه أبيضَ كالفضَّةِ , فإذا رأت ذلك فلتغتسِلْ ولتُصلِّ , فإذا رأت بعده صُفرةً أو كُدرةً فلتتوضَّأْ ولتُصلِّ . وإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
سألتِ امرأةٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثَوبَها الدَّمُ مِن الحَيضِ كيف تصنَعُ؟ قال: إذا أصاب إحداكنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضِ فلْتَقرُصْه، ثمَّ لتنضَحْه بالماءِ ثمَّ لتُصَلِّ .
عن عائشَةَ أنَّها قالَت : إذا رأتِ المرأةُ الدَّمَ فلتُمْسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تراهُ أبيضَ كالقُصَّةِ ، فإذا رأتِ ذلِكَ فلتغتسِلْ ولتصلِّ ، فإذا رأَت بعدَ ذلِكَ صُفرةٌ أو كُدرةٌ فلتتوضَّأ ولتُصلِّ ، فإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
لا مزيد من النتائج