نتائج البحث عن
«إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته»· 15 نتيجة
الترتيب:
ويُذكَرُ عن أبي نصرٍ أنَّ ابنَ عَبَّاس حَرَّمَه [أي : إِذَا زَنَى بأُم امْرَأَتِهِ] .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
قال عَليٌّ: لا تَحرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه]. .
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه .
أن ابنَ عباسٍ سُئِلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه عددَ النجومِ ؟ قال : أخطأَ السُّنَّةَ، و حُرِّمَتْ عليه امرأتُه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
عن عِمرانَ قالَ فيمن فجرَ بأمِّ امرأتِه: حَرُمَتا عليهِ جميعًا .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
إذا سقى الرجلُ امرأتَه الماءَ أُجِرَ .
لا مزيد من النتائج