نتائج البحث عن
«إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ، ولا تغريب على»· 15 نتيجة
الترتيب:
تغريبُ الزَّاني سَنَةً [يعني حديث: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَن زَنَى ولَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِئَةٍ وتَغْرِيبَ عَامٍ. قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلكَ السُّنَّةَ.] .
حديثُ تغريبِ الزَّاني [يعني حديث: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَن زَنَى ولَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِئَةٍ وتَغْرِيبَ عَامٍ. قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلكَ السُّنَّةَ.] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً .
قال ابنُ عبَّاسٍ : إذا جامعَ فعلَى كلِّ واحدٍ منهما بدَنةٌ . وفي روايةٍ : يُجزئُ بينَهما جَزورٌ .
إذا تغوّطَ الرجلانِ فليتوارَ كل واحدٍ منهما عن صاحبهِ ، ولا يتحدّثا ، فإنَّ اللهَ يمقتُ على ذلك .
إذا تَغوَّطَ الرَّجُلانِ فلْيَتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتَحدَّثانِ؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ، فليَتَوارَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما عَن صاحِبِه ولا يَتَحَدَّثا؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فليتَوارَ كُلُّ واحدٍ مِنهُما عَن صاحِبِه ولا يتَحَدَّثانِ على [ طَوفِهِما ] فإنَّ اللَّهَ يمقُتُ على ذَلِكَ .
إذا تغوَّط الرَّجُلانِ فليتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه، ولا يتحَدَّثانِ على طَوفِهما؛ فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك .
إذا تغوَّطَ الرجُلانِ فليَتوارِ كلٌّ واحدٍ منهُما عن صاحبِهِ ولا يتَحدَّثا علَى طوفِهما فإنَّ اللَّهَ يمقتُ على ذلكَ .
إذا تغوَّط الرجلانِ، فيَتَوارَى كلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتحدَّثْ على طوافِهما؛ فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك. .
إذا تغوَّط الرجُلانِ ، فلْيَتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه ، ولا يتحدَّثانِ على طوْفِهما ، فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك .
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال تَجلدون وتَرجمون وتَرجمون ولا تَجلدون وتَجلدون ولا تَرجمون قال شُعبةُ فسَّرهُ قَتادةٌ فقال الشيخُ المُحصَنُ يُجلدُ ويُرجمُ إذا زنى والشابُّ المُحصَنُ يُرجمُ إذا زنى والشابُّ إذا لم يُحصَنْ جُلدَ .
إذا تغَوَّطَ الاثنانِ ، فلْيتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه ، ولا يَتحدَّثانِ على [ طَوفِهما ] .
إذا تصدقتِ المرأةُ من بيتِ زوجها كان لها أجرٌ وللزوجِ مثلُ ذلك . وللخازنِ مثلُ ذلك ولا ينقصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِه شيئًا .
لا مزيد من النتائج