حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا زوجها فلا بأس بأختها ، وكان ابن عمر " يكره ذلك ، وإن كان زوجها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/446
الحُكم
ضعيفمنكر
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/346
الحُكم
صحيحسند صحيح
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن عمر
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24171
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
صحيحصحيح
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/267
الحُكم
صحيح[ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2211
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 396
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 310
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/259
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الطرق الحكمية · 132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن احتج بحديث عمرو ابن شعيب فهذا من أصح حديثه
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طَلاقَ زَوجِها، فجاءَت على ذلك بشاهدٍ واحدٍ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإنْ حلَفَ بطَلَت عنه شَهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نكَلَ فنُكولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/259
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج