نتائج البحث عن
«إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة ، فإن لم يدر»· 19 نتيجة
الترتيب:
إذا سَها أحدُكم في صلاتِهِ فلَم يدرِ واحدةً ، صلَّى أو ثنتينِ فليبنِ على واحِدةٍ فإن لم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليَبنِ على ثِنتينِ ، فإن لَم يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبنِ على ثلاثٍ، وليسجُد سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِهِ ، فلمْ يدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَيْنِ ، فَلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدْرِ ثِنتَينِ صلى أو ثلاثًا ، فَلْيِبْنِ على ثِنْتَينِ ، فإنْ لم يدرِ ثلاثًا صلى أو أربعًا ، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ ، ولْيِسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يسلِّمَ
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ
إذا سَها أحدكم في صلاتهِ ، فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدرِ ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبْنِ على ثنتينِ ، فإن لم يدرِ ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجدْ سجدتينِ قبلَ أن يُسلمَ .
إذا سَها أحدُكم في صلاتِهِ فلَم يدرِ واحدةً ، صلَّى أو ثنتينِ فليبنِ على واحِدةٍ فإن لم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليَبنِ على ثِنتينِ ، فإن لَم يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبنِ على ثلاثٍ، وليسجُد سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سها أحدُكم في صلاتِه، فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَينِ، فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يَدْرِ ثِنْتَينِ صلَّى أو ثلاثًا، فلْيَبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ. .
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ .
وفي الشكِّ يَبْني على اليَقينِ ويَسجُدُ قبلَ السلامِ، على حديث [أبي سعيد الخدري]، وحديث عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ [إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِهِ، فلمْ يدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدْرِ ثِنتَينِ صلى أو ثلاثًا، فَلْيِبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يدرِ ثلاثًا صلى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيِسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يسلِّمَ] .
إِذا سَهَا أحدُكُمْ في صلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ واحِدةً صَلَّى أوِ اثْنَتَيْنِ فلْيَبْنِ على واحِدَةٍ ، فإِنْ لَم يَدْرِ ثلاثًا ، صَلَّى أوْ أرْبَعةً فلْيَبْنِ على ثلاثٍ و لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا شكَّ أحدكُم فلم يدْرِ أواحدةً صلى أم اثنتينِ ، فليَبنِ على واحدةٍ ، وإن لم يدْرِ اثنتينِ صلى أم ثلاثةً ، فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أم أربعا فليبْنِ على ثلاثةٍ ، ويسجدُ سجدتينِ إذا سَلّمَ .
إذا شَكَّ أحدُكُم ، فلم يدرِ أواحدةً صلَّى اثنتَين فليبنِ علَى واحدةً ، وإن لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَبنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أمِ اربعًا ؟ فليَبن على ثلاثٍ ، ويسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
"إذا شَكَّ أحَدُكُم فلم يَدْرِ أواحِدةً صَلَّى أم ثِنتَينِ فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدرِ ثِنتَينِ صَلَّى أم ثَلاثًا فليَجعَلْها ثِنتَينِ، وإذا لم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالسٌ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، سَجدَتَينِ". .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّهُ قالَ لَهُ عُمرُ : يا غلامُ هل سمِعتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أو من أَحدٍ من أصحابِهِ : إذا شَكَّ الرَّجلُ في صلاتِهِ ماذا يَصنعُ ؟ قالَ : فبَينا هوَ كذلِكَ ، إذِ أقبلَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ ، فَقالَ : فيمَ أنتُما فقالَ عمرُ : سأَلتُ هذا الغلامَ : هل سَمِعتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أو أحَدٍ من أصحابِهِ إذا شَكَّ الرَّجلُ في صلاتِهِ ماذا يَصنعُ ؟ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يَقولُ : إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ ، فلَم يدرِ أواحدةً صلَّى أم ثِنتَينِ ؟ فليَجعَلهُما واحدةً ، وإذا لم يَدرِ ثنتينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَجعَلهما ثِنتَينِ ، وإذا لم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أمِ أربَعًا ؟ فليَجعَلها ثَلاثًا ، ثمَّ يَسجُدِ إذا فرغَ من صلاتِهِ وَهوَ جالِسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سَجدتينِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال له عُمَرُ: يا غُلامُ، هل سمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو مِن أحَدٍ مِن أصحابِهِ: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ قال: فبَينا هو كذلك، إذْ أقبَلَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عُمَرُ: سألتُ هذا الغُلامَ هل سمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو أحَدٍ مِن أصحابِهِ إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ فقال عَبدُ الرَّحمنِ: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِهِ، فلم يَدْرِ أواحِدةً صلَّى أمْ ثِنتَيْنِ، فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ ثِنتَيْنِ صلَّى أمْ ثَلاثًا، فليَجعَلْها ثِنتَيْنِ، وإذا لم يَدْرِ أثَلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثم يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِهِ وهو جالِسٌ، قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، سَجدَتَيْنِ. .
لا مزيد من النتائج