حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على أوثق ذلك في نفسه ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 215
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إنَّ الشَّيطانَ إذا سمِعَ النِّداءَ ولَّى وله حُصاصٌ، فإذا سكَتَ المُؤذِّنُ أقبَلَ حتى يَخطُرَ بَينَ المَرءِ وقَلبِهِ؛ ليُنسيَهُ صلاتَهُ، فإذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فليُسَلِّمْ، ثم ليَسجُدْ سَجدَتَيْنِ وهو جالِسٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10263
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/22
الحُكم
صحيحثابت
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 2/639
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا شَك أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصَّوابَ ثُمَّ ليسجُدْ سجدتينِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 7/277
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به وكيع عن مسعر
إِذا سَهَا أحدُكُمْ في صلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ واحِدةً صَلَّى أوِ اثْنَتَيْنِ فلْيَبْنِ على واحِدَةٍ ، فإِنْ لَم يَدْرِ ثلاثًا ، صَلَّى أوْ أرْبَعةً فلْيَبْنِ على ثلاثٍ و لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 622
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصَّوابَ ثمَّ ليُسلِّمْ ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْنِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2659
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا شكَّ أحدُكمْ في صلاتِهِ فليتحرَّ الصوابَ فليُتمَّ عليْهِ ثم ليسلِّمْ ثم ليسجدْ سجدتَيْنِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 4/172
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه فليَتَحَرَّ وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالسٌ .
الراوي
عَبد اللهِ بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن أبي حصين إلا سفيان، ولا عن سفيان إلا أشعث بن عطاف ويحيى بن الضريس الرازيان
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى، فليَبنِ على اليَقينِ، حَتَّى إذا استَيقَنَ أن قد أتَمَّ، فليَسجُدْ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ؛ فإنَّه إن كانَت صَلاتُه وِترًا صارَت شَفعًا، وإن كانَت شَفعًا كانَ ذلك تَرغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11689
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 2/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1003
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في الاثْنتَيْنِ والواحِدَةِ ، فلْيجعلْها واحِدَةً ، وإذا شَكَّ في الاثْنتيْنِ والثلاثِ ، فلْيجعلْها اثْنتيْنِ ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجْعلْها ثَلاثًا ، حتى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه ، ثُم يَسجُدُ سَجدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ، قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 630
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليلْقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ ، ثمَّ ليسجدَ سجدتَينِ قبلَ أن يسلِّمَ ، فإن كانت وترًا شفعَها بِهاتَينِ السَّجدتَينِ ، وإن كانت شفعًا فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول وهو أصح إسناداً

لا مزيد من النتائج