حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك في نفسه ، وليس»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 215
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 6/450
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] خمس طرق صحاح
إذا شكَّ أحدكُم فلم يدْرِ أواحدةً صلى أم اثنتينِ ، فليَبنِ على واحدةٍ ، وإن لم يدْرِ اثنتينِ صلى أم ثلاثةً ، فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أم أربعا فليبْنِ على ثلاثةٍ ، ويسجدُ سجدتينِ إذا سَلّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/479
الحُكم
ضعيفمعلول وقد رواه أحمد عن مكحول مرسلا
إذا شَكَّ أحدُكُم ، فلم يدرِ أواحدةً صلَّى اثنتَين فليبنِ علَى واحدةً ، وإن لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَبنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أمِ اربعًا ؟ فليَبن على ثلاثٍ ، ويسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 4/225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له طرق]
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى، فليَبنِ على اليَقينِ، حَتَّى إذا استَيقَنَ أن قد أتَمَّ، فليَسجُدْ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ؛ فإنَّه إن كانَت صَلاتُه وِترًا صارَت شَفعًا، وإن كانَت شَفعًا كانَ ذلك تَرغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11689
الحُكم
صحيحصحيح
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد قوي
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 398
الحُكم
صحيححسن غريب صحيح
إذا سَها أحدكم في صلاتهِ ، فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدرِ ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبْنِ على ثنتينِ ، فإن لم يدرِ ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجدْ سجدتينِ قبلَ أن يُسلمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 2/332
الحُكم
صحيححسن صحيح
إذا سَها أحدُكم في صلاتِهِ فلَم يدرِ واحدةً ، صلَّى أو ثنتينِ فليبنِ على واحِدةٍ فإن لم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليَبنِ على ثِنتينِ ، فإن لَم يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبنِ على ثلاثٍ، وليسجُد سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج سنن الترمذي · 2/245
الحُكم
صحيحصحيح
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 398
الحُكم
صحيحصحيح
إذا سها أحدُكم في صلاتِه، فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَينِ، فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يَدْرِ ثِنْتَينِ صلَّى أو ثلاثًا، فلْيَبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ. .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 755
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له طريق أخرى يتقوى بها]
إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً ، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً ، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/18
الحُكم
صحيحمرسل متصل صحيح لا يضره تقصير من قصر في اتصاله
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصلِّ رَكْعةً ، وليسجُدْ سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ ، قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً ، شفعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ . وإن كانَت رابعةً ، فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/555
الحُكم
صحيحروى مرسلاً وموصولاً وهو صحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّهُ قالَ لَهُ عُمرُ : يا غلامُ هل سمِعتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أو من أَحدٍ من أصحابِهِ : إذا شَكَّ الرَّجلُ في صلاتِهِ ماذا يَصنعُ ؟ قالَ : فبَينا هوَ كذلِكَ ، إذِ أقبلَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ ، فَقالَ : فيمَ أنتُما فقالَ عمرُ : سأَلتُ هذا الغلامَ : هل سَمِعتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، أو أحَدٍ من أصحابِهِ إذا شَكَّ الرَّجلُ في صلاتِهِ ماذا يَصنعُ ؟ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يَقولُ : إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ ، فلَم يدرِ أواحدةً صلَّى أم ثِنتَينِ ؟ فليَجعَلهُما واحدةً ، وإذا لم يَدرِ ثنتينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَجعَلهما ثِنتَينِ ، وإذا لم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أمِ أربَعًا ؟ فليَجعَلها ثَلاثًا ، ثمَّ يَسجُدِ إذا فرغَ من صلاتِهِ وَهوَ جالِسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سَجدتينِ .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/123
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج