نتائج البحث عن
«إذا شهد اثنان من الورثة بدين ، فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا . وقال الشعبي»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ الثالثِ وقال مرةً : إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى أن يتناجى الرجلانِ دونَ الثالثِ إذا كانوا ثلاثةً .
إذا كُنتُم ثَلاثَةً، فلا يَتَناجَ اثنانِ دون الثَّالثِ، وقال مَرَّةً: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَهى أنْ يَتَناجى الرّجُلانِ دونَ الثَّالثِ، إذا كانوا ثَلاثةً. .
حديثُ عمرَ : إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليهِ في جميعِ تَرِكَتِهِ .
إذا كان اثنانِ صلَّيا معًا ، و إذا كانوا ثلاثةً تقدَّم أحدُهم .
إذا كانوا ثَلاثةً فلا يَتَناجى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ. .
إذا كانوا ثلاثةً ، فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنان دون صاحبِهما .
إذا كانُوا ثلاثةً فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ .
إذا كانوا ثلاثةً فلا يَتناجَى اثنانِ دونَ واحدٍ .
إذا كَانُوا ثلاثَةٌ ، فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ الثَّالِثِ .
إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ الثالثِ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه قال إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليه في جميعِ ترِكتَهِ .
إذا كانوا ثلاثةً تقدَّمَ واحدٌ وتأخَّرَ اثنانِ، فصلَّى بهما. .
إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دون الثالثِ وإذا كانوا ثلاثةً في سفرٍ فليُؤمِّرُوا أحدَهم .
لا مزيد من النتائج