حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا صلى أحدكم ، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ،»· 16 نتيجة

الترتيب:
إذا صلى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصوابِ فليُتِمَّه ثم ليُسلِّمْ ثم لِيَسجدْ سجدَتي السهوِ ويتشهدُ ويُسلِّمُ
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 1/434
الحُكم
صحيحصحيح
إذا صلى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصوابِ فليُتِمَّه ثم ليُسلِّمْ ثم لِيَسجدْ سجدَتي السهوِ ويتشهدُ ويُسلِّمُ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 1/434
الحُكم
صحيحصحيح
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ، فلْيُتِمَّه، ثمَّ لْيُسلِّمْ، ثمَّ لْيسجُدْ سجدتَيِ السهوِ، ويَتشهَّدْ ويُسلِّمْ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2/273
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أَثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ فلْيُتِمَّه، ثمَّ ليُسلِّمْ، ثمَّ لِيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 3/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوإسناده قوي.
إذا صلَّى أحدُكُم ، فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالِسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 6/445
الحُكم
صحيحإسناده حسن جيد
إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 6/450
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] خمس طرق صحاح
إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً ، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً ، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/18
الحُكم
صحيحمرسل متصل صحيح لا يضره تقصير من قصر في اتصاله
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصلِّ رَكْعةً ، وليسجُدْ سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ ، قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً ، شفعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ . وإن كانَت رابعةً ، فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/555
الحُكم
صحيحروى مرسلاً وموصولاً وهو صحيح
إذا شكَّ أحدكُم فلم يدْرِ أواحدةً صلى أم اثنتينِ ، فليَبنِ على واحدةٍ ، وإن لم يدْرِ اثنتينِ صلى أم ثلاثةً ، فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أم أربعا فليبْنِ على ثلاثةٍ ، ويسجدُ سجدتينِ إذا سَلّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/479
الحُكم
ضعيفمعلول وقد رواه أحمد عن مكحول مرسلا
إذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 105
الحُكم
صحيحصحيح
"إذا شَكَّ أحَدُكُم فلم يَدْرِ أواحِدةً صَلَّى أم ثِنتَينِ فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدرِ ثِنتَينِ صَلَّى أم ثَلاثًا فليَجعَلْها ثِنتَينِ، وإذا لم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالسٌ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، سَجدَتَينِ". .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/127
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 3/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
إذا شَكَّ أحدُكُم ، فلم يدرِ أواحدةً صلَّى اثنتَين فليبنِ علَى واحدةً ، وإن لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَبنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أمِ اربعًا ؟ فليَبن على ثلاثٍ ، ويسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 4/225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له طرق]
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليركعْ ركعةً يُحْسِنُ ركوعَها وسجودَها , ثم يسجدْ سجدتيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/39
الحُكم
ضعيفلا يصح رفع هذا الحديث
إذا صلَّى أحدُكم فلم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليُصَلِّ ركعةً وليسجُدْ سجدتَيْنِ قبْلَ السَّلامِ فإنْ كانت رابعةً فالسَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ وإنْ كانت خامسةً شفَعَتْها السَّجدتانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2663
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا صلَّى أحدُكم فلم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليُصَلِّ ركعةً وليسجُدْ سجدتَيْنِ قبْلَ السَّلامِ فإنْ كانت ثالثةً شفَعَتْها السَّجدتانِ وإنْ كانت رابعةً فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2668
الحُكم
صحيحوهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال : عن ابن عباس وإنما هو عن أبي سعيد الخدري وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرا فلعله من وهمه أيضا

لا مزيد من النتائج