نتائج البحث عن
«إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
أنَّ عبدَ اللَّهِ، قالَ: طلَّقتُ امرَأَتي الحديثَ . . . وفيهِ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجعَها عبدُ اللَّهِ .
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانٍ ورَّث تَماضُرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةَ من عبدِ الرَّحمنِ وكان طلَّقها في مرضِه تطليقةٍ وكانتْ آخرَ طلاقِها .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
«أنَّ أُمَّ كُلْثومَ بِنْتَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ سَألَتِ الزُّبَيْرَ الطَّلاقَ، وكانَتْ له كارِهةً وكانَ فيه شِدَّةٌ على النِّساءِ، فكانَ يَأْبى ذلك عليها، حتَّى ضَرَبَها الطَّلْقُ، فأَلَحَّتْ عليه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فلم تَزَلْ به حتَّى طَلَّقَها تَطْليقةً، ثُمَّ خَرَجَ فأَدرَكَه إنْسانٌ مِن أهْلِه فأَخبَرَه أنَّها قد وَضَعَتْ، قالَ: خَدَعَتْني خَدَعَها اللهُ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له فقالَ: سَبَقَ فيها كِتابُ اللهِ فاخْطُبْها، فقالَ: لا تَرجِعُ إليَّ». .
فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أفرأيتَ لَو أنِّي طلَّقتُها ثلاثًا ، أَكانَ يحلُّ لي أن أراجعَها ؟ قالَ : لا ، كانت تبينُ منكَ ، وتَكونُ معصيةً . وقالَ نافعٌ : وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً ، فحُسِبَت مِن طلاقِهِ وراجعَها كما أمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
طلقت امرأتي وهي حائضٌ فذكر عمرُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال فتغَيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم قال : لِيراجِعْها حتى تحيضَ حيضةً مستقبلةً سِوى حيضتِها التي طلَّقها فيها فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ تعالَى وكان عبدُ اللهِ طلقها تطليقةً فحُسِبت من طلاقِها وراجعها عبدُ اللهِ كما أمره .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: ليُراجِعْها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ تَعالى، وكانَ عَبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عَبدُ اللهِ كما أمَرَه .
أنَّه جاءَ أفلَحُ أخو أبي القُعَيسِ يَستَأذِنُ عليها بَعدَ ما نَزَلَ الحِجابُ، وكان أبو القُعَيسِ أبا عائِشةَ مِنَ الرَّضاعةِ، قالت عائِشةُ: فقُلتُ: واللَّهِ لا آذَنُ لأفلَحَ، حتَّى أستَأذِنَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ أبا القُعَيسِ ليس هو أرضَعَني، ولَكِن أرضَعَتني امرَأتُه، قالت عائِشةُ: فلَمَّا دَخَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أفلَحَ أخا أبي القُعَيسِ جاءَني يَستَأذِنُ عليَّ، فكَرِهتُ أن آذَنَ له حتَّى أستَأذِنَكَ، قالت: فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ائذَني له. قال عُروةُ: فبِذلك كانَت عائِشةُ تَقولُ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعةِ ما تُحَرِّمونَ مِنَ النَّسَبِ. [وفي روايةٍ]: بهذا الإسنادِ، جاءَ أفلَحُ أخو أبي القُعَيسِ يَستَأذِنُ عليها بنَحوِ حَديثِهم، وفيه: فإنَّه عَمُّكِ تَرِبَت يَمينُكِ. .
لا مزيد من النتائج