حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، لم تخرج من بيته إلا بإذنه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/229
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/202
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث في حقِّ الزَّوجِ على زوجتِه : لا تخرُجُ من بيتِه إلَّا بإذنِه [يعني حديث: عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه أتَتْه امرأةٌ فقالت : ما حَقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا تمنَعْه نفسَها وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تُعطِي من بيتِه شيئًا إلا بإذْنِه، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ، وعليها الوِزرُ، ولا تصومُ يومًا تَطَوُّعًا إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ أَثِمَتْ، ولا تُؤجَرُ، ولا تخرجُ من بيته إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ؛ ملائكةُ [ الغضبِ ]، وملائكةُ الرحمةِ حتى تتوبَ أو ترجِعَ، قيل : وإن كان ظالِمًا ؟ قال : وإن كان ظالِمًا] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] ليث بن أبي سليم
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
الراوي
الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 193
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن شمر وهو ضعيف، وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضا
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/365
الحُكم
ضعيفضعيف
حق الزوجِ على امرأتِهِ أن لاَّ تمنعهُ نفسَها وإنْ كانتْ على ظهرِ قتَبٍ، ولا تُعطي شيئًا إلا بإذنهِ، فإنْ فعلتْ ذلكَ كان لهُ الأجرُ، وعليها الوزرُ، ولا تصومُ تطوعًا إلا بإذنهِ، فإن فعلتْ أثِمَتْ ولم تُؤجرْ، وأن لاَّ تخرجَ من بيتهِ إلا بإذنهِ، فإن فعلتْ لعنتْها الملائكةُ ؛ ملائكةُ الغضبِ وملائكةُ الرحمةِ حتى تؤوبَ أو ترجعَ، قيل : وإنْ كان ظالمًا ؟ قال : وإنْ كان ظالمًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3515
الحُكم
ضعيفضعيف
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ امرأةً أتَتْه ، فقالتْ : ما حقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال : لا تمنَعُه مِن نفسِها وإن كانتْ على ظهرِ قتبٍ ، ولا تُعطي من بيتِه شيئًا إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ وعليها الوِزرُ ، ولا تصومُ يومًا تطوُّعًا إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ أثِمَتْ ولم تؤجَرْ ، ولا تخرُجُ مِن بيتِه إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ : ملائكةُ الغضَبِ ، وملائكةُ الرحمةِ ، حتى تتوبَ ، أو تُراجِعَ قيل : وإن كان ظالمًا ، قال : وإن كان ظالمًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه أتَتْه امرأةٌ فقالت : ما حَقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا تمنَعْه نفسَها وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ ، ولا تُعطِي من بيتِه شيئًا إلا بإذْنِه ، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ ، وعليها الوِزرُ ، ولا تصومُ يومًا تَطَوُّعًا إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ أَثِمَتْ ، ولا تُؤجَرُ ، ولا تخرجُ من بيته إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ ؛ ملائكةُ [ الغضبِ ] ، وملائكةُ الرحمةِ حتى تتوبَ أو ترجِعَ ، قيل : وإن كان ظالِمًا ؟ قال : وإن كان ظالِمًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 2/194
الحُكم
ضعيف[فيه] ليث بن أبي سليم وهو ضعيف
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1254
الحُكم
صحيح[صحيح موقوفا]
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/143
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] معلى بن منصور قال عبد الحق رماه أحمد بالكذب
حَقُّ الزوجِ على زوجتِه أن لا تَمْنَعَه نفسَها ، وإن كانت على ظَهْرِ قَتَبٍ ، وأن لا تصومَ يومًا واحدًا إلا بإذنِه إلا الفريضةَ ، وإن فَعَلَت أَثِمَتْ ولم يُتَقَبَّلْ منها ، وأن لا تُعْطِيَ من بيتِه شيئًا إلا بإذنِه ، فإن فَعَلَتْ كان له الأجرُ ، وكان عليها الوِزْرُ ، وأن لا تَخْرُجَ من بيتِه إلا بإذنِه ، فإن فَعَلَتْ لعنها اللهُ وملائكةُ الغضبِ حتى تتوبَ ، أو تُراجِعَ وإن كان ظالمًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2730
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ الزوْجِ على زَوجَتِه؟ قال: لا تَمنَعُه نَفْسَها، وإنْ كانت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تَصومُ إلَّا بإذْنِه، ولا تَصدَّقُ من بَيتِه إلَّا بإذْنِه، ولا تَخرُجُ من بَيتِها إلَّا بإذْنِه، فإنْ فعَلَتْ، لعَنَتْها الملائكةُ حتى تَموتَ، أو تُراجِعَ، قالت: يا نبيَّ اللهُ، وإنْ كان لها ظالِمًا؟ قال: وإنْ كان لها ظالمًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 6/184
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج