نتائج البحث عن
«إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة ، حرة كانت أو أمة»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لْيُطَلِّقْها إذا طَهُرَت أو وهي حامِلٌ .
قيل للنبيِّ عليه السلامُ: إنَّ ابنَ عُمَرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال: فلْيُراجِعْها، فإذا طهُرتْ طلَّقَها وهي طاهرٌ أو حاملٌ. .
أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : مُرْه فلْيُراجِعْها ، ثم لْيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ – أو حاملٌ - .
عنِ عبداللهِ بن عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ فذَكرَ ذلِك عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرهُ فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طَهرت أو وَهيَ حاملٌ .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: مُرهُ فليُراجعها، ثمَّ يطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه في الحَيضِ، فذَكَر ذلك عُمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامِلٌ. .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ فَسألَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها ثمَّ ليطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
عن ابنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه في الحيضِ فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال مُرْه فليراجعْها ثم ليطلقْها وهي طاهرٌ أو حاملٌ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حرَّةٌ تطليقتينِ فسألَ عائشةَ فقالت لا تقربْها. .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
لا مزيد من النتائج