نتائج البحث عن
«إذا طلق العبد امرأة تطليقتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ غُلامًا لها طلَّقَ امرأةً له حُرَّةً تَطليقَتَينِ، فاستَفْتَتْ أُمُّ سَلَمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: حَرُمَت عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ أن غلامًا لها طلَّق امرأةً له حرةً تطليقتينِ فاستفتت أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال حرُمَتْ عليه حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
أنَّ غلامًا لها طلَّقَ امرأتَهُ حرَّةً تَطْلَيقَتَيْنِ فاستفْتَتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرُمَتْ علَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ .
عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا لها طلَّق امرأةً لهُ حرةً تطليقَتينِ فاستفتتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ حرُمتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرَكَ .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: كَتَبَ إليَّ عَبْدُ اللهِ بنُ زِيادِ بنِ سَمْعانَ أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأنْصاريَّ أَخبَرَه عن نافِعٍ عن أُمِّ سَلَمةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ: أنَّ غُلامًا طَلَّقَ امْرَأةً له حُرَّةً تَطْليقتَينِ، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمةَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حَرُمَتْ عليك حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَك". .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
عن أمِّ سلَمةَ : أنَّ غلامًا لها طلَّق امرأةً له حرَّةً تطليقتَينِ ، فاستفتَتْ أمُّ سلمةَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : حرُمَتْ عليهِ .
لا مزيد من النتائج