نتائج البحث عن
«إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ غلامًا لها طلَّقَ امرأتَهُ حرَّةً تَطْلَيقَتَيْنِ فاستفْتَتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرُمَتْ علَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ .
أنَّ غُلامًا لها طلَّقَ امرأةً له حُرَّةً تَطليقَتَينِ، فاستَفْتَتْ أُمُّ سَلَمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: حَرُمَت عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ أن غلامًا لها طلَّق امرأةً له حرةً تطليقتينِ فاستفتت أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال حرُمَتْ عليه حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
أَيُّما رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا عند الْأَقْراءِ أو ثلاثًا مُبْهَمَةً ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا لها طلَّق امرأةً لهُ حرةً تطليقَتينِ فاستفتتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ حرُمتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرَكَ .
قالَ: لا تحلُّ لَهُ، حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ قالَ: وَكانَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذا أتى برجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجعَ ظَهْرَهُ .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عن عبدِ اللَّهِ: قالَ فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها، قالَ: لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ .
كان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَمَّن طَلَّقَ ثَلاثًا، قال: لو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؛ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا، فإن طَلَّقتَها ثَلاثًا حَرُمَت حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ. .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ. .
لا مزيد من النتائج