نتائج البحث عن
«إذا طلق العبد امرأته وهي حرة ، أنفق عليها حتى تضع : فإذا وضعت لم ينفق عليها»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حرَّةٌ تطليقتينِ فسألَ عائشةَ فقالت لا تقربْها. .
أن ابنَ عمرَ طلّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمره عليه السلام أن يراجعَها ، فإذا طهرت مسّها ، حتى إذا طهرت مرةً أخرى ، فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك .
أتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ مِن جُهينةٍ فقالت: يا رسولَ اللهِ إنِّي أصَبْتُ حدًّا فأقِمْه عليَّ فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليَّها فقال: ( أحسِنْ إليها حتَّى تضَعَ ما في بطنِها فإذا وضَعتْ فأْتِني بها ) فلمَّا وضَعتْ أتى بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَر بها فشُدَّ عليها ثيابُها ثمَّ أمَر بها فرُجِمت ثمَّ صلَّى عليها فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ أتُصلِّي عليها وقد زنت ؟ فقال رسولُ اللهِ: ( لقد تابت توبةً لو قُسِمت على سبعينَ مِن أهلِ المدينةِ لوسِعتْهم وهل وجَدْتَ أفضلَ مِن أنْ جادتْ بنفسِها للهِ جلَّ وعلا ) .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت مَسَّها حَتَّى إذا طَهُرَت مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ، وإن شاءَ أمسَكَ. زادَ في هذا الحَديثِ (أن يَمَسَّها). .
أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَتْ مَسَّها، حتَّى إذا طَهُرَتْ مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أَمسَكَ. زادَ فيها هذا الحَديثَ: أن يَمَسَّها في الطُّهْرِ الأوَّلِ. .
أنَّ امرَأةً مِن جُهَينةَ أتَت نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت لَه: إنِّي أصَبتُ حَدًّا فأقِمْه عليَّ وهيَ حامِلٌ، فأمَرَ بها أن يُحسَنَ إليها حَتَّى تَضَعَ، فلَمَّا وضَعَت جيءَ بها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَ بها فشُكَّت عليها ثيابُها، ثُمَّ رَجَمَها ثُمَّ صَلَّى عليها، فقال عُمَرُ: يا نَبيَّ اللهِ تُصَلِّي عليها وقد زَنَت؟ قال: لَقد تابَت تَوبةً لَو قُسِمَت بَينَ سَبعينَ مِن أهلِ المَدينةِ لَوسِعَتْهم، وهَل وجَدتَ أفضَلَ مِن أن جادَت بنَفسِها للَّهِ؟ .
[ قالَ ابنُ عمرَ ] : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ لم يُعتَدَّ بِها .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
لا مزيد من النتائج