نتائج البحث عن
«إذا طلق تطليقة أو تطليقتين فادعى الرجعة ، قال : " يسأل البينة أنه قد رجع»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً. .
حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أنه طلق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقتينِ أخراوينِ عند القُرأينِ الباقيينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا ابنَ عمرَ ! ما هكذا أمرك اللهُ إنك قد أخطأت السنةَ والسنةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ قال : فأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فراجعتُها ثم قال : إذا طهرت فطلقْ عندَ ذلك أو أمسكْ فقلت : يا رسولَ اللهِ ! أفرأيت لو أني طلقتُها ثلاثًا كان يحلُّ لي أن أراجعَها ، قال : كانت تبينُ منك وتكونُ معصيةً .
في كلِّ قُرءٍ طلقةٌ [يعني حديث: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أنه طلق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقتينِ أخراوينِ عند القُرأينِ الباقيينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا ابنَ عمرَ ! ما هكذا أمرك اللهُ إنك قد أخطأت السنةَ والسنةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ قال : فأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فراجعتُها ثم قال : إذا طهرت فطلقْ عندَ ذلك أو أمسكْ فقلت : يا رسولَ اللهِ ! أفرأيت لو أني طلقتُها ثلاثًا كان يحلُّ لي أن أراجعَها، قال : كانت تبينُ منك وتكونُ معصيةً] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ طلَّقَ سودةَ تطليقةً فجلسَتْ في طريقِهِ فلمَّا مرَّ سألَتهُ الرَّجعةَ وأن تَهَبَ قَسْمَها منهُ لأيِّ أزواجِهِ; رجاءَ أن تُبعَثَ يومَ القيامَةِ زوجتُهُ فراجعَها وقبِلَ ذلكَ منها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلق سودةَ تطليقةً فجلست في طريقِه فلما مرَّ سألته الرجعةَ وأن تَهِبَ قَسمَها منه لأيِّ أزواجِه شاء رجاءَ أن تُبعثَ يومَ القيامةِ زوجتُه فراجعها وقَبِل ذلك منها .
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلَّق سَودةَ بِنتَ زَمعةَ تطليقةً فجَلَست في طريقِه، فلمَّا مرَّ سألَته الرَّجعةَ، وأن تَهَبَ قَسْمَها لأيِّ أزواجِه شاء رجاءَ أن تُبعَثَ يومَ القيامةِ زوجتَه، فراجَعَها وقَبِلَ ذلك منها. .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
لا مزيد من النتائج