نتائج البحث عن
«إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو»· 14 نتيجة
الترتيب:
من أهْدَى تطَوُّعًا ثم عَطِبَتْ إن شاءَ أبدَلَ وإن شَاءَ أكَلَ وإن كانَ نَذْرًا فلْيُبَدِّلْ .
مَن أَهْدى تَطوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ فليس عليه البَدَلُ إلَّا أن يَشاءَ، وإن كانَتْ نَذْرًا فعليه البَدَلُ. وفي رِوايةٍ: "ثُمَّ عَطِبَتْ". .
مَن أَهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّت فليسَ عليهِ البدلُ إلَّا أن يشاءَ وإن كانت نذرًا فعليهِ البدلُ وفي روايةٍ ثمَّ عطبَتْ .
حديث فيمن أهدَى تطوُّعًا , ثمَّ ضلَّت , فليس عليه البدَلُ [إلَّا أن يشاءَ وإن كانت نذرًا فعليهِ البدلُ وفي روايةٍ ثمَّ عطبَتْ] .
إذا دخلَ أحدُكم على أخيهِ المسلمِ ، فأرادَ أنْ يُفطِرَ فلْيُفطرْ ، إلا أنْ يكونَ صومُهُ رمضانَ أو قضاءُ رمضانَ ، أو نذرًا .
إذا دخلَ أحدُكُم علَى أخيهِ فأرادَ أن يُفْطِرَ فليُفطِرْ إلَّا أن يَكونَ صومُهُ ذلِكَ رمضانَ، أو قضاءَ رمضانَ أو نَذرًا .
إذا دخل أحدُكم على أخيهِ المسلمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فلْيُفْطِرْ إلَّا أنْ يكونَ [ صومُهُ ] ذلِكَ مِنْ رمضانَ أوْ قضاءَ رمضانَ أوْ نذْرًا .
في بَدنةِ التَّطوُّع إذا عَطِبَتْ قبْلَ أنْ تَدخُلَ الحرَمَ: فانحَرْها، ثمَّ اغْمِسْ يدَكَ في دَمِها، ثمَّ اضْرِبْ صَفحتَها، ولا تَأكُلْ منها، فإنْ أكلْتَ منها غَرِمْتَها. .
في الرَّجُلِ يشتري الأُضحيةَ أو البَدَنةَ فيبيعُها ويشتري أسمَنَ منها فذكَر رُخصةً .
عنِ ابنِ عباسٍ في الرجلِ يشتري البدَنَةَ أوْ الأضحيَةَ فَيَبيعُهَا ويَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْها فذَكَر رخصةً .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَدَنَةِ التطوُّعِ إذا عَطِبت قبلَ أن تدخلَ الحرمِ فقال انحرها واغمِس يدَك في دمِها واضرب صَفحَتَها ولا تأكُل مِنها فإن أكلتَ مِنها غَرِمتَها .
يا رسولَ اللَّهِ نساؤنا ما نأتي منها وما نذَرُ ؟ قالَ : حرثُكَ فأتِ حرثكَ أنَّى شئتَ، غيرَ أن لا تضرِبَ الوجهَ، ولا تقبِّح ولا تهجُرْ إلا في البيتِ، وأطعِم إذا طعِمتَ واكسُ إذا اكتسَيتَ ، كيفَ وقد أفضى بعضُكم لبعضٍ ؟ .
قلتُ يا نبيَّ اللهِ نساؤُنَا ما نأتي منها وما نَذَرُ قال حرثُكَ ائتِ حرثَكَ أنَّى شئتَ غيرَ أن لا تضربَ الوجهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تَهْجُرْ إلا في البيتِ وأَطْعِمْ إذا طَعِمْتَ واكْسُ إذا اكتسيتَ كيفَ وقد أفضَى بعضُكم إلى بعضٍ إلا بما حلَّ عليها .
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
لا مزيد من النتائج