نتائج البحث عن
«إذا قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يقول: عليَّ حرامٌ عليَّ نذرٌ؟ قال: اعتِق رقبةً أو صُم شَهْرينِ متتابعين أو أطعِم ستِّينَ مسكينًا. .
أمَرَ رَجُلًا أفطَرَ في رَمَضانَ أن يُعتِقَ رَقَبةً، أو يَصومَ شَهرَينِ، أو يُطعِمَ سِتِّينَ مِسكينًا .
أنَّ رَجُلًا أَكَلَ في رَمَضانَ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُعتِقَ رَقَبةً، أو يَصومَ شَهْرَينِ، أو يُطعِمَ سِتِّينَ مِسْكينًا. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر رجلًا أفطر في رمضانَ أنْ يُعتقَ رقبةً أو يصومَ شهرينِ أو يطعمَ ستينَ مسكينًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ رَجُلًا أفطَرَ في رَمَضانَ أن يُعتِقَ رَقَبةً، أو يَصومَ شَهرَينِ، أو يُطعِمَ سِتِّينَ مِسكينًا. .
أن رجُلا أكلَ في رمضانَ فأمرهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعتقَ رقبةً أو يصومَ شهرينِ أو يُطعمَ ستينَ مسكينا .
حديث أنَّ رجلًا أكل في رمضانَ [فأمرهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعتقَ رقبةً أو يصومَ شهرينِ أو يُطعمَ ستينَ مسكينا] .
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ رَجُلًا أكَلَ في رَمَضانَ، فأمَرَه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن يُعتِقَ رَقَبةً، أو يَصومَ شَهْرَينِ، أو يُطعِمَ سِتِّينَ مِسْكينًا. .
ابنُ عبَّاسٍ قال : إذا قالَ الرَّجلُ هذا الطَّعامُ حرامٌ علَيَّ ثمَّ أكلَهُ فعليهِ عِتقُ رقبَةٍ أو صيامُ شَهرَينِ متتابِعَينِ أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمَّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال في الحرامِ والنذرِ عِتقُ رقبةٍ أو صيامُ شهرينِ مُتتابعينِ أو إطعامُ ستينَ مِسكينًا .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
كفارةُ النذرِ إذا لم يُسَمَّ كفارَةُ يمينٍ . [ ثُمَّ ضعَّفَ الشيخُ لفظَةَ : ( ولم يُسَمَّ ) وطلب حذْفَها ، انظر " ضعيفَ الجامِعِ " رقم : 5862 ] .
لا مزيد من النتائج