نتائج البحث عن
«إذا قال الرجل : علي نذر ، فلم يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر»· 15 نتيجة
الترتيب:
من نَذَرَ نَذرًا فلم يُسَمِّهِ فعليهِ كفارةُ يمينٍ .
من نذرَ وسمَّى فعليهِ الوفاءُ بما سمَّى .
من نذرَ وسمَّى ، فعليه الوفاءُ بما سمَّى .
مَنْ نذرَ نذرًا لمْ يسمْهِ فعليه كفارةُ يمينٍ .
من نذرَ أن ينحرَ نفسَهُ فعليهِ مائةٌ من الإبلِ إن أطاقَها .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يقول: عليَّ حرامٌ عليَّ نذرٌ؟ قال: اعتِق رقبةً أو صُم شَهْرينِ متتابعين أو أطعِم ستِّينَ مسكينًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إذا مرضَ الرَّجلُ في رمضانَ ثمَّ ماتَ ولم يصم أطعمَ عنهُ ولم يَكن عليهِ قضاءٌ وإن كانَ عليهِ نذرٌ قضى عنهُ وليُّهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجُلُ في رمضانَ ثمَّ مات ولم يَصُم، يُطعَمْ عنه، ولم يكُنْ عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نَذرٌ قضى عنه وليُّه .
إذا مَرِضَ الرَّجُلُ في رَمَضانَ، ثُمَّ ماتَ ولم يَصُمْ، أُطعِمَ عنه ولم يكنْ عليه قَضاءٌ، وإن نَذَرَ قَضى عنه وَلِيُّه. .
إذا مرِضَ الرَّجلُ في رمضانَ، ثمَّ ماتَ ولم يصُمْ أُطعِمَ عنْهُ، ولم يَكن عليْهِ قضاءٌ، وإن كانَ عليْهِ نَذرٌ قَضى عنْهُ وليُّه .
إذا مرِض الرجلُ في رمضانَ ، ثمَّ مات ولم يَصُمْ ، أطعمَ عنه ، ولم يكنْ عليه قضاءٌ ، وإنْ كان عليه نذرٌ ، قضَى عنه وليُّه . .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّه، فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا أطاقَه فَليَفِ به. .
جاء سعدُ بنُ عبادةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فقال : إن أُمي ماتَتْ وعليْها نذرٌ ، فلم تقضِهِ ؟ قال : اقضِهِ عنها .
عن ابنِ عباسٍ قال : إذا مات وعليه نذرٌ قضى عنه وَلِيُّه .
عن ابنِ عباسٍ قال إذا مات وعليه نذرٌ قضَى عنه وليُّه .
لا مزيد من النتائج