نتائج البحث عن
«إذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول ، إلا أن يفتديه»· 11 نتيجة
الترتيب:
المُكاتَبُ عَبدٌ ما بَقيَ عليه مِن كِتابَتِه دِرهَمٌ .
["المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه مِن كِتابتِه دِرْهَمٌ"]. .
"المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه مِن كِتابتِه دِرْهَمٌ". .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِي عليه مِن كتابتِهِ شيءٌ. .
عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ وقومٍ من الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم القَولُ بإباحةِ بيعِ المُكاتَبِ قبلَ أن يؤدي من كتابتِهِ شيئًا .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: المُكاتِبُ عبدٌ ما بقيَ عليهِ من كتابتِهِ شيءٌ .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
قضى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتب يقتل : يودي ما أدى كتابته دية الحر وما بقي دية المملوك .
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُودى بما أدَّى من كِتابتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقيَ دِيَةَ العَبدِ. .
لا مزيد من النتائج