حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول ، إلا أن يفتديه»· 11 نتيجة

الترتيب:
المُكاتَبُ عَبدٌ ما بَقيَ عليه مِن كِتابَتِه دِرهَمٌ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
فيض القدير · 6/ 275
الحُكم
ضعيفلا أعلم أحدا رواه إلَّا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته
["المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه مِن كِتابتِه دِرْهَمٌ"]. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 20
الحُكم
صحيحيعرف من قول ابن عمر وهو الصحيح
"المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه مِن كِتابتِه دِرْهَمٌ". .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 20
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عطاء الخراساني ولم يسمع من عَبْد اللهِ بن عمرو]
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِي عليه مِن كتابتِهِ شيءٌ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2429
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ وقومٍ من الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم القَولُ بإباحةِ بيعِ المُكاتَبِ قبلَ أن يؤدي من كتابتِهِ شيئًا .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/940
الحُكم
صحيح[صحيح]
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وروي موصولاً
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: المُكاتِبُ عبدٌ ما بقيَ عليهِ من كتابتِهِ شيءٌ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/120
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/32
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4769
الحُكم
ضعيف[منقطع ضعيف]
قضى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتب يقتل : يودي ما أدى كتابته دية الحر وما بقي دية المملوك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 751
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُودى بما أدَّى من كِتابتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقيَ دِيَةَ العَبدِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3448
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج