نتائج البحث عن
«إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان ، وإذا كانت الحرة تحت العبد»· 11 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
"طَلاقُ الأمَةِ ثِنْتانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتانِ". .
طلاقُ الأمةِ ثِنتانِ ، وعدَّتُها حيضَتانِ .
طَلاقُ الأَمةِ ثنتانِ وعدَّتُها حيضتانِ .
«طَلاقُ الأَمَةِ ثِنتانِ، وعِدَّتُها حَيضَتانِ» .
طَلاقُ الأَمةِ ثنتانِ وعدَّتُها حيضتانِ . .
طلاقُ الأمَةِ ثِنتانِ، وعِدَّتُها حَيْضتانِ. .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
لا مزيد من النتائج