نتائج البحث عن
«إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت فولاء ولدها لموالي الأم ، فإذا أعتق الأب جر»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها ، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم ، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
لو حجَّ صغيرٌ حجَّةً لكان عليه حَجَّةٌ أخرى إذا بلغ ، ولو حجَّ المملوكُ عشرًا ، لكان عليه إذا أُعتِقَ حَجَّةٌ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : لا يَنكِحُ الأمةَ علَى الحرَّةِ، إلَّا المملوكُ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
إذا كان أوَّلُ ليلةٍ من شهرِ رمضانَ نظر اللهُ إلى خلقِه الصِّيامِ ، وإذا نظر اللهُ إلى عبدٍ لم يعذِّبْه أبدًا ، وللهِ عزَّ وجلَّ في كلِّ يومٍ ألفُ ألفِ عتيقٍ من النَّارِ ، فإذا كان ليلةُ النِّصفِ من شهرِ رمضانَ أعتق اللهُ فيها مثلَ جميعِ ما أعتق ، وإذا كان ليلةُ إحدَى وعشرين أعتق اللهُ فيها مثلَ جميعِ ما أعتق ، وإذا كان ليلةُ ثلاثٍ وعشرين أعتق اللهُ فيها مثلَ جميعِ ما أعتق في الشَّهرِ ، فإذا كانت ليلةُ خمسٍ وعشرين أعتق اللهُ فيها مثلَ جميعِ ما أعتق في الشَّهرِ كلِّه ، فإذا كانت ليلةُ تسعٍ وعشرين أعتق اللهُ فيها مثلَ جميعِ ما أعتق في الشَّهرِ كلِّه ، فإذا كانت ليلةُ الفطرِ ارتجَّت الملائكةُ وتجلَّى الجبَّارُ جلَّ جلالُه معَ أنَّه لا يصِفُه الواصفون ، فيقولُ للملائكةِ وهم في عيدِهم من الغدِ يُوحي إليهم : يا معشرَ الملائكةِ ما جزاءُ الأجيرِ إذا وفَّى عملَه ؟ فتقولُ الملائكةُ : يُوفَّى أجرَه . فيقولُ اللهُ تعالَى [ أُشهِدُكم ] أنِّي قد غفرتُ لهم .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
لو حجَّ صغيرٌ حجَّةً لكان عليهِ حجَّةٌ أخرى إذا بلغ إن استطاعَ إليهِ سبيلًا ولو حجَّ المملوكُ عشرًا لكان عليهِ حجَّةٌ إذا أُعْتِقَ إن استطاعَ إليهِ سبيلًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ تُستأمَرُ الحرَّةُ في العزْلِ ولا تُستأمَرُ الأمَةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمَتُه تحت حُرٍّ فعليه أن يَستأمِرَها .
حديثُ توريثِ ثلاثِ جدَّاتٍ: واحدةٌ من قِبَلِ الأمِّ، واثنتينِ من قِبَلَ الأبِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ اثنتينِ من قِبلِ الأبِ وواحِدةً من قِبَلِ الأمِّ] .
عن ابن عبَّاسٍ قالَ: تُستأمرُ الحرَّةُ في العزلِ، ولا تستأمرُ الأمةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمةً تحتَ حرٍّ فعليْهِ أن يستأمرَها .
أَعْتَقَ أُمَّ إبراهيمَ ولدُها .
لا مزيد من النتائج