نتائج البحث عن
«إذا كانت المرأة تحيض حيضا مختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر " قال : ويقولون»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عن ابن عباس قال: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولم يقُلْ: تَعتَدُّ في بَيتِها، فتَعتَدُّ حيث شاءت. .
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
أنَّ امرَأةً مِن قُريشٍ جاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقَالَت : إنَّ ابنَتي توفِّيَ عنْها زوجُها ، وقد خِفتُ على عينِها ، وَهيَ تريدُ الْكُحلَ ؟ فقالَ : قد كانَت إحداكنَّ تَرمي بالبَعرةِ على رأسِ الحولِ ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا . فقُلتُ : ما رأسُ الحولِ ؟ قالت : كانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ ، إذا هلَكَ زوجُها ، عمَدت إلى شرِّ بيتٍ لَها ، فجلَسَت فيهِ ، حتَّى إذا مرَّت بِها سنةٌ ، خرجَت فرمَت وراءَها ببَعرَةٍ . .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لمْ يقُلْ يَعْتَدِدْنَ في بُيوتِهِنَّ، المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتَدُّ حيثُ شاءتْ. .
أنَّ ابنة نُعَيْمِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَدويِّ أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ مُحدَّةٌ، وقدِ اشتَكَت عَينيها، أفتَكْتحلُ ؟ فقالَ: لا . فقالَت: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّما تشتَكي عَينَيها، فوقَ ما تَظنُّ، أفتَكْتحلُ ؟ قالَ: لا يحلُّ لمُسْلِمَةٍ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ، ثمَّ قالَ: أوَلستُنَّ كُنتنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ المرأةُ السَّنةَ، وتُجعَلُ في السَّنةِ في بَيتٍ وحدَها إلَّا أنَّها تَطعمُ وتُسقَى، حتَّى إذا كانَ رأسُ السَّنةِ أُخْرِجَت، ثمَّ أُتِيَت بِكَلبٍ أو دابَّةٍ، فإذا مسَّتها ماتَت، فخُفِّفَ ذلِكَ عَنها، وجعلَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ تَحلُّ . .
لا مزيد من النتائج