نتائج البحث عن
«إذا كانت امرأة فولدت أولادا فولدها بمنزلتها ، إذا عتقت عتقوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
كُلُّ ذاتِ رَحِمٍ فوَلَدُها بمَنزِلَتِها. .
عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المملوكُ الحرَّةَ فولَدت فولدُها يُعتَقونَ بعتقِها ، ويَكونُ ولاؤُهُم لمولى أمِّهم ، فإذا أُعْتِقَ الأبُ جَرَّ الولاءَ .
أنَّ الزبيرَ ورافعَ بنَ خُدَيجٍ اختصَموا إلى عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ في مولاةٍ لرافعِ بنِ خُديجٍ كانت تحت عبدٍ فولدَتْ منه أولادًا فاشترى الزبيرُ العبدَ فأعتقَه فقضى عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ بالولاءِ للزبيرِ رضيَ اللهُ عنهُ .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكتَهُ، فولدَت له أولادًا فأرادَ أن يستَرقَّ أولادَها، فأتى ابنُ أخيهِ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، فقالَ: إنَّ عمِّي زوَّجَني وليدتَهُ، وإنَّها ولَدت لي أولادًا، فأرادَ أن يستَرقَّ ولَدي . فقالَ عبدُ اللَّهِ: كذَبَ، ليسَ لَهُ ذلِكَ .
عن عليٍّ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
ما زال جِبريلُ يُوصِيني بالممْلوكينَ، حتَّى ظنَنْتُ أنَّه سيجعَلُ لهم حَدًّا إذا بَلَغوا عُتِقوا، وما زال يُوصِيني بالنِّساءِ، حتَّى ظنَنْتُ أنَّه سيُحرِّمُ طلاقَهنَّ. .
عَن عليٍّ، في رجلٍ اشتَرَى جاريةً فولَدَت منهُ أولادًا، ثمَّ أقامَ رجُلٌ البيِّنةَ أنَّها لَهُ، قالَ: تُردُّ عليهِ ويقوَّمُ عليهِ ولدُها، فيَغرمُ الَّذي باعَهُ بما عزَّ وَهانَ .
عن عائشةَ قالَت : نزلَت هذهِ الآيةُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ في رجلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ قد طالت صُحبتُها ووَلدَت منهُ أولادًا فأرادَ أن يستبدِلَ بِها فراضَتْهُ علَى أن تقيمَ عندَهُ ولا يقسِمَ لَها .
عَنْ عائشةَ قالتْ: نَزلَتْ هذه الآيةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] في رَجلٍ كانتْ تَحتَهُ امرأةٌ قد طالتْ صُحبَتُها، ووَلَدَتْ منه أولادًا، فأَرادَ أنْ يَستَبدِلَ بها، فراضَتْه على أنْ تَقَرَّ عندَهُ، ولا يَقسِمُ لها. .
أنَّ أمةً أتت طيِّئًا فزعمت أنَّها حُرَّةٌ فتزوَّجَها رجلٌ منهم فولدَت أولادًا ثمَّ إنَّ سيِّدَها ظَهرَ عليها فقضى بها عثمانُ بنُ عفَّانَ أنَّها وأولادَها لسيِّدِها وأنَّ لِزَوجِها ما أدرَك من متاعِه وجعلَ فيهمَ الملَّةَ أوِ السُّنَّةَ في كلِّ رأسٍ رأسينِ .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ. .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
إذا عُتِقَتِ الأمَةُ فَهِيَ بالخيارِ مَا لم يَطَأْهَا إِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ وإنْ وَطِئَها فَلَا خِيَارَ لَها وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ .
لا مزيد من النتائج