نتائج البحث عن
«إذا كان البيع بالخيار ، فماتت السلعة فليس على المشتري شيء ، وقال سفيان : " يضمن»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا أنتَ بايعتَ فقل لا خلابةَ . . . . وقد كان عَمَّرَ عُمرًا طويلًا عاشَ ثلاثينَ ومئةَ سَنَةٍ وكان في زمنِ عثمانَ رضي اللهُ عنهُ حينَ فشا الناسُ وكثروا يَتبايَعُ البيعَ في السوقِ ويرجعُ بهِ إلى أهلِهِ وقد غُبِنَ غُبْنًا قبيحًا فيلومونَهُ ويقولونَ لم تَبتاعُ فيقولُ أنا بالخيارِ إن رضيتُ أخذتُ وإن سخطتُ تردَّدتُ قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جَعَلَنِي بالخيارِ ثلاثًا فيَرُدُّ السلعةَ على صاحبِها من الغدِ فيقولُ واللهِ لا أقْبَلُهَا قد أخذتَ سلعتي وأعطيتني دراهمَ قال يقولُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد جعلني بالخيارِ ثلاثًا فكان يَمُرُّ الرجلُ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيقولُ للتاجرِ ويْحَكَ إنهُ قد صدَقَ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد كان جعلَهُ بالخيارِ ثلاثًا .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
أن صاحبَ السلعةِ إذا باعَها لمن تلقاهُ يصيرُ بالخيارِ إذا دخلَ السوقَ .
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
نهى عن تَلَقِّي الجَلَبِ ، فإنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَاهُ فَصاحِبُ السِّلْعَةِ بِالخِيارِ ، إذا ورَدَ السُّوقَ . .
المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ .
المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ .
المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ. .
المُتَبايِعانِ بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ يَكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ، فإنْ كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ البَيعُ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُتَلَقَّى الجَلْبُ؛ فإنِ ابتاعَ مُبتاعٌ؛ فصاحِبُ السِّلْعةِ بالخيارِ إذا ورَدتِ السُّوقَ. .
أنَّ حَبَّانَ بنَ مُنقِذٍ كان شُجَّ في رأسِه مَأْمومةً، فثَقُلَ لِسانُه، فكان يُخدَعُ في البَيعِ، فجعَلَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما ابْتاعَ مِن شيءٍ فهو فيه بالخِيارِ ثلاثًا، وقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُل: لا خِلابةَ، قال ابنُ عُمَرَ: فسَمِعتُه يقولُ: لا خِذابةَ لا خِذابةَ. .
إذا اختلف المُتبايعانِ ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ . و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا " .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإنْ تلَقَّاه متلَقٍّ فاشتراه فصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا ورَدَت السُّوقَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن تلقِّي الجَلبِ فإن تلقاهُ مُتلقٍّ فاشتراهُ فصاحبُ السلعةِ بالخيارِ إذا وردَتِ السوقَ .
نهى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُتَلقَّى الجلَبُ ؛ فإن تلقَّاهُ إنسانٌ فابتاعهُ ؛ فصاحِبُ السِّلعةِ فيها بالخيارِ إذا وردَ السُّوقَ .
لا مزيد من النتائج