نتائج البحث عن
«إذا كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار ، فإن لم يكن له يسار»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
إذا كان العبدُ بينَ نفرٍ فأعتق أحدُهم نصيبَه فعليه عتقُ ما بقِيَ فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَته غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إنْ كانَ له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، اسْتُسعِي العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه، غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
أنَّ غُلامَينِ مِن جُهَينةَ كان بينهما غلامٌ، فأعتَقَ أحدُهما نَصيبَه، فحَبَسه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى باع فيه غنيمةً له .
من كانَ لَهُ عبدٌ بينَهُ وبينَ آخرَ فأعتَق أحدَهما نصيبَهُ فإن موسِرًا قُوِّمَ عليْهِ بأغلى القيمَةِ أو قوِّمَ قيمةً لا وَكسَ ولا شططَ ثمَّ أُعتِقَ. .
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه ، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه ، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه .
أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
من كان له شركٌ من عبدٍ أو وليدةٍ فأَعتق نصيبَه فإن عليه أن يُعتقَ ما بقي من مالِه .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
لا مزيد من النتائج