أيُّما عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهُما نَصيبَهُ ، فإن كانَ موسرًا فإنَّهُ يقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عَدلٍ ليسَت بوَكْسٍ ولا شَطَطٍ ، ثمَّ يغرَمُ لِهَذا حِصَّتَهُ
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- الإمام الشافعي
- المصدر
- اختلاف الحديث · 10/301
- الحُكم
- صحيحثابت