نتائج البحث عن
«إذا كان ولي المرأة مضارا ، فولت رجلا فأنكحها ، فنكاحه جائز»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ قالَ: إذا كانَ الوَلِيُّ مُضارًّا فوَلَّتْ رَجُلًا فأَنكَحَها، فنِكاحُها جائِزٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- خَطَبَ مَيْمونةَ بِنتَ الحارِثِ، فوَلَّتْ مَيْمونةُ أمْرَها أخْتَها أُمَّ الفَضْلِ امْرأةَ العبَّاسِ، فأَنكَحَها العبَّاسُ، وقالَ العبَّاسُ: لا تَلي المَرْأةُ عَقْدَ النِّكاحِ. .
لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَينِ ، فمن نكح بغيرِ وَلٍّي وشاهدَين فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ . والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
لا نِكاح إلا بوليّ وشاهدينِ فمن نكحَ بغيرِ وليّ وشاهدينِ فنكاحهُ باطل فنكاحهُ باطل ، والسُلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ، ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
من طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌ .
مَن طلَّقَ وَهوَ لاعبٌ فطلاقُهُ جائزٌ، ومَن أعتقَ وَهوَ لاعبٌ فَعِتْقُهُ جائزٌ، ومن نَكَحَ وَهوَ لاعبٌ فنِكاحُهُ جائزٌ .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
"مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ" .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقُه جائزٌ ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .
نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
عن عليٍّ مَوقوفًا نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
لا نكاحَ إلا بوليٍّ من أنكحَ بغيرِ وليٍّ فنكاحُه باطلٌ .
جمعتِ الطريقُ ركبًا فجعلتِ امرأةٌ منهنَّ ثيِّبًا أمرَها بيدِ رجلٍ غيرِ وليٍّ فأنكحَها فبلغ ذلك عمرَ فجلد الناكحَ والمُنكَحَ وردَّ نكاحَهما .
لا مزيد من النتائج