نتائج البحث عن
«إذا كتب إليها بطلاقها فقد وقع الطلاق عليها ، فإن جحدها استحلف»· 15 نتيجة
الترتيب:
استَحلَفَ النَّبيُّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ في الطَّلاقِ : واللَّهِ ما أرَدتَ إلَّا واحِدةً فقالَ واللَّهِ ما أردتُ إلَّا واحدةً .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
أنه بعث إليها بطلاقِها [ أي سودةَ ] وفيه أنه قال لها : اعتدِّي … أنها قعدتْ له على طريقهِ فناشدتْه أن يراجعَها وجعلت يومَها وليلتَها لعائشةَ ففعلَ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طَلاقَ زَوجِها، فجاءَت على ذلك بشاهدٍ واحدٍ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإنْ حلَفَ بطَلَت عنه شَهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نكَلَ فنُكولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
«إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ استُحلِفَ البائِعُ». .
خرَجَتِ امرأةٌ إلى الصَّلاةِ، فلَقِيَها رجلٌ، فتجَلَّلَها بثيابِه، فقَضَى حاجتَه منها، وذهَبَ، وانتهَى إليها رجُلٌ، فقالَتْ له: إنَّ الرجُلَ فعَلَ بي كذا وكذا، فذَهَبَ الرجُلُ في طَلَبِه، فانتهَى إليها قومٌ من الأنصار، فوَقَفوا عليها، فقالَتْ لهم: إنَّ رجُلًا فعَلَ بي كذا وكذا، فذَهَبوا في طلبِه، فجاؤوا بالرجُلِ الذي ذهَبَ في طَلَبِ الرجُلِ الذي وقَعَ عليها، فذَهَبوا به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: هو هذا، فلمَّا أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِه، قالَ الذي وقَعَ عليها: يا رسولَ اللهِ، أنا واللهِ هُوَ، فقالَ للمرأةِ: اذهَبي، فقدْ غَفَرَ اللهُ لكِ، وقالَ للرجُلِ قولًا حَسَنًا، فقيلَ: يا نَبيَّ اللهِ، ألَا تَرْجُمُه؟ فقالَ: لقدْ تابَ توبةً لو تابَها أهلُ المدينةِ، لقُبِلَ منهُمْ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتب إلى عاملِه بالشَّامِ إذا وقع الوباءُ بأرضٍ فاكتب إليَّ فلمَّا وقع الوباءُ بالشَّامِ كتب إليه فأقبلَ حتَّى قدِم ... .
لا يجوزُ اللَّعبُ في ثلاثٍ الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعَتاقُ فإن قالهنَّ فقد وجبن .
من أوذنَ بجنازةٍ فأتى أهلَها فعزَّاهم كُتب له قيراطٌ فإنْ شيَّعها كُتب له قيراطان فإن صلَّى عليها كُتب له ثلاثُ قراريطَ فإنِ انتظر دفنَها كُتب له أربعُ قراريطَ والقيراطُ مثلُ أُحُدٍ .
لا مزيد من النتائج