نتائج البحث عن
«إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه»· 11 نتيجة
الترتيب:
«إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليس دونَها حِجابٌ فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ» .
إذا أفضى أحدُكم بيَدِه إلى فَرجِه، ليس دونَها حِجابٌ، فقد وجَب عليه الوُضوءُ .
«إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليس دونَها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ» .
إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليسَ دونَها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ .
إذا أفضى أحَدُكم بيدِه إلى ذَكَرِه فقد وجَب عليه الوُضوءُ. لم يدخل أحد .
إذا أفضى أحَدُكم بيدِه إلى فَرْجِه وليس دونَها حِجابٌ فقد وجَب عليه الوُضوءُ .
إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ ، فقد وجب عليه الوضوءُ .
إذا أفضَى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ليس دونَها حجابٌ ولا سِترٌ فقد وَجب عليه الوضوءُ .
مَن أفضى بيَدِه إلى ذَكَرِه ليس دونَه سِترٌ فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ. وفي لفظٍ: إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى ذَكَرِه ليس بَينَها وبَينَه شَيءٌ فليَتَوضَّأْ. .
ثلاثٌ ليس فيهِنَّ لَعِبٌ : مَن تكلَّم بشيءٍ منهنَّ فقد وجَب عليه : الطلاقُ ، والعِتاقُ ، والنِّكاحُ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ .
لا مزيد من النتائج