حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه»· 11 نتيجة

الترتيب:
«إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليس دونَها حِجابٌ فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ» .
الراوي
زيد بن خالد
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
النفح الشذي · 2/٢٩٠
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخطأ أخطأ فيه محمد بن إسحاق
إذا أفضى أحدُكم بيَدِه إلى فَرجِه، ليس دونَها حِجابٌ، فقد وجَب عليه الوُضوءُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن السكن
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 92)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو أجود ما روى في هذا الباب
«إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليس دونَها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ» .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن السكن
المصدر
النفح الشذي · 2/٢٧٦
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليسَ دونَها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ .
الراوي
أبو هرَيرةَ
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 116
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد
إذا أفضى أحَدُكم بيدِه إلى ذَكَرِه فقد وجَب عليه الوُضوءُ. لم يدخل أحد .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهممن روى هذا الحديث في إسناده بين يزيد بن عبد الملك وسعيد المقبري أبا موسى الحناط وهو عيسى بن أبي عيسى إلا خالد بن نزار
إذا أفضى أحَدُكم بيدِه إلى فَرْجِه وليس دونَها حِجابٌ فقد وجَب عليه الوُضوءُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/237
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبد الرحمن
إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ ، فقد وجب عليه الوضوءُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التلخيص الحبير · 1/189
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أفضَى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ليس دونَها حجابٌ ولا سِترٌ فقد وَجب عليه الوضوءُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 2/469
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له طريقان أحدهما فيه علتان والأخرى] صححها غير واحد
مَن أفضى بيَدِه إلى ذَكَرِه ليس دونَه سِترٌ فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ. وفي لفظٍ: إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى ذَكَرِه ليس بَينَها وبَينَه شَيءٌ فليَتَوضَّأْ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 288/13
الحُكم
صحيحصحيح
ثلاثٌ ليس فيهِنَّ لَعِبٌ : مَن تكلَّم بشيءٍ منهنَّ فقد وجَب عليه : الطلاقُ ، والعِتاقُ ، والنِّكاحُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/91
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده غالب بن عبد الله وهو متروك
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4976
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج