حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا لم يدر أحدكم : أثلاثا صلى أم أربعا ، فليقم ، فليصل ركعة ، ثم ليسجد بعد ذلك»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثلاثًا أو أربَعًَا ؟ ، فليَقُمْ ، فليُصَلِّ ركْعَةً ، ثم يَسْجُدُ بعدَ ذلكَ سجدَتَيِ السهْوِ ، وهُوَ جالِسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 5/318
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الله بن جعفر وهو ضعيف
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11794
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/21
الحُكم
صحيحثابت
إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 1396
الحُكم
صحيحصحيح
إذا صلى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصوابِ فليُتِمَّه ثم ليُسلِّمْ ثم لِيَسجدْ سجدَتي السهوِ ويتشهدُ ويُسلِّمُ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 1/434
الحُكم
صحيحصحيح
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ، فلْيُتِمَّه، ثمَّ لْيُسلِّمْ، ثمَّ لْيسجُدْ سجدتَيِ السهوِ، ويَتشهَّدْ ويُسلِّمْ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2/273
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أَثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ فلْيُتِمَّه، ثمَّ ليُسلِّمْ، ثمَّ لِيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 3/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوإسناده قوي.
إذا لم يدرِ أحدُكم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ، فليصلِّ رَكعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعدَ ذلِكَ سجدتينِ وَهوَ جالسٌ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفعتا لَهُ صلاتَهُ وإن صلَّى أربعًا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1238
الحُكم
صحيحصحيح
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 2/639
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 4507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً ، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً ، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/18
الحُكم
صحيحمرسل متصل صحيح لا يضره تقصير من قصر في اتصاله
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصلِّ رَكْعةً ، وليسجُدْ سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ ، قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً ، شفعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ . وإن كانَت رابعةً ، فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/555
الحُكم
صحيحروى مرسلاً وموصولاً وهو صحيح
إذا لم يَدرِ أحدُكُم صلَّى ثلاث أم أربعًا فليُتِمَّ وليُصَلِّ رَكْعةً ثمَّ يسجدُ بعدَ ذلِكَ سَجدتيِ السَّهوِ وَهوَ جالسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 2/337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاضطرب سنداً ومتناً
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2669
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج