نتائج البحث عن
«إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قال : يرثه المسلم منهما دون الكافر منهما»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عَبدِ الحَميدِ بنِ سَلَمةَ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّ أبَويه اختَصَما فيه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأحَدُهما مُسلِمٌ والآخَرُ كافِرٌ، فخَيَّرَه فتَوجَّهَ إلى الكافِرِ مِنهما، فقال: «اللهُمَّ اهدِه» فتَوجَّهَ إلى المُسلِمِ، فقَضى له به. .
دَعا عُمَرُ رضي اللهُ عنه القافَّةَ في رجُلَينِ اشتَرَكا في امرأةٍ ادَّعى كلُّ واحِدٍ منهما الولَدَ ، فقالوا: اشتَرَكا فيه ، فجعَله عُمَرُ رضي اللهُ عنه بينَهما ، فقال سعيدٌ: أتَدري مَن يَرِثُه ؟ قال: آخِرُهما مَوتًا يَرِثُه .
أنَّ أبويه اختَصما إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أحدُهما كافرٌ والآخرُ مسلِمٌ فخيَّرَه فتوجَّه إلى الكافِرِ فقال الَّلهمَّ اهدِه فتوجَّه إلى المسلِمِ فقضى له به .
حديث: "أنَّ رجلًا أسلمَ وأبَت أمُّه أن تُسلِمَ [فخيَّرَه فتوجَّهَ إلى الكافرِ منهما، فقال: «اللَّهمَّ اهدِه» فتوجَّهَ إلى المسلمِ فقضى له به]". .
أنَّ رجلًا سأَل أبا موسى عنِ الاستِئذانِ على أبوَيه ، قال : نعَم استئذِنْ ، أيسُرُّكَ أن ترى منهما عورةً؟ .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
قال ابنُ عبَّاسٍ : إذا جامعَ فعلَى كلِّ واحدٍ منهما بدَنةٌ . وفي روايةٍ : يُجزئُ بينَهما جَزورٌ .
إن دارًا كانت بينَ أخوينِ فحظرا في وسَطها حظارًا ، ثم هلكا وترك كلُّ واحدٍ منهما عقِبًا ، فادَّعى عقبُ كلِّ واحدٍ منهما أن الحظارَ له من دونَ صاحبِه ، فاختصم عَقِباهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأرسل حذيفةَ بنَ اليمانِ رضيَ اللهُ عنهُ يقضي بينَهما ، فقضى بالحظارِ لمَن وجَد معاقدَ القُمُطِ تَليه ، ثم رجع فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : أصَبت . قال دَهْثَمٌ : أو قال : أحسنتَ .
مَن أحرمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أجزَأَهُ طَوافٌ واحِدٌ وسَعْيٌ واحِدٌ مِنهُمَا حتى يَحِلَّ مِنهُمَا جَميعًا .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
حديث: أنَّ دارًا كانت بين أخَوَينِ [فحظرا في وسَطها حظارًا، ثم هلكا وترك كلُّ واحدٍ منهما عقِبًا، فادَّعى عقبُ كلِّ واحدٍ منهما أن الحظارَ له من دونَ صاحبِه، فاختصم عَقِباهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فأرسل حذيفةَ بنَ اليمانِ رضيَ اللهُ عنهُ يقضي بينَهما، فقضى بالحظارِ لمَن وجَد معاقدَ القُمُطِ تَليه، ثم رجع فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : أصَبت. قال دَهْثَمٌ : أو قال : أحسنتَ] .
مَن أحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ أجْزأهُ طَوافٌ وسَعيٌ واحِدٌ، ولا يَحِلُّ من واحِدٍ مِنهُما حتى يَحِلَّ مِنهُما جَميعًا. .
لا مزيد من النتائج