نتائج البحث عن
«إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت في مجلسها ، فإن تفرقا ولم تقل شيئا فلا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وقال في الرجلِ يخيِّرُ امرأتَه لها الخيارُ ما دامت في مجلسِها .
حَديثٌ رواه عبَّادُ بنُ عَوَّامٍ، عن حَجَّاجِ بنِ أرطاةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ في الرَّجُلِ يَقولُ لامرَأتِه: أمْرُكِ بيَدِكِ؟ قال: إذا قامَتْ من مجلِسِها قبل أن تقضِيَ شَيئًا، فلا أمْرَ لها؟ .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ ومعَ كلِّ واحدٌ منهمَا فئامٌ منَ الناسِ فأمرَهمْ عليٌّ فبعثوا حَكَمًا منْ أهلِهِ وحَكَمًا مِنْ أهْلِها ثمَّ قالَ للحكمَيْنِ : تدريانِ ما عليكُما ؟ إنْ رأيتُما أنْ تَجْمَعَا أنْ تَجْمَعَا ، وإنْ رأيتُمَا أنْ تُفَرِّقَا أنْ تُفَرِّقَا قالتِ المرأةُ : رضيتُ بكتابِ اللهِ بما عليٌّ فيه وليٌّ وقالَ الرجلُ : أما الفُرْقَةُ فَلَا فقالَ عليٌّ : كذبتَ واللهِ حتى تُقِرَّ بمثلِ الذي أقرتْ بهِ .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
عن عائشة رضي الله عنها قالتْ له ، وهو يسألها عن قول الله تعالى : { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ } . قال : قُلْت : أكُذِبوا أم كُذِّبوا ؟ قالتْ : عائِشةُ : كُذِّبوا ، قُلْت : فقَدِ استَيقَنوا أنَّ قَومَهُم كَذَّبوهُم فما هو بالظَّنِّ ؟ قالتْ : أجَل لَعَمري لقدِ استَيقَنوا بذلك ، فقلتُ لها : وظنُّوا أنهم قد كُذِبوا ، قالتْ : مَعاذَ اللهِ ، لم تكُنِ الرسلُ تظُنُّ ذلك بربِّها ، قلتُ : فما هذه الآيةُ ؟ قالتْ : هم أتباعُ الرسلِ الذينَ آمَنوا بربِّهم وصدَّقوهم ، فطال عليهمُ البَلاءُ واستَأخَر عنهمُ النصرُ ، حتى إذا استَيأَس الرسلُ ممن كذَّبهم من قَومِهم ، وظنَّتِ الرسلُ أنَّ أتباعَهم قد كذَّبوهم ، جاءهم نصرُ اللهِ عِندَ ذلك .
ما رأيتُ أحدًا أشبَهَ سَمتًا ولا هديًا برسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من فاطمةَ بنتِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورضي اللَّه تعالى عنها، قالت: وَكانَت إذا دخلَت على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ إليها فقبَّلَها وأجلَسَها في مجلسِهِ، وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا دخلَ عليها قامت من مجلسِها فقبَّلتهُ وأجلَستْهُ في مجلسِها .
أنَّ رجلًا من جُذامَ جامع امرأتَه وهما مُحرِمان , فسأل الرَّجلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لهما : اقضِيا نُسُكَكما , وأهْدِيا هديًا , ثمَّ ارْجِعا حتَّى إذا كنتما بالمكانِ الَّذي أصبتما فيه ما أصبتما , تفرَّقا , ولا يرَى واحدٌ منكما صاحبَه , وعليكما حجَّةٌ أخرَى , فتُقبِلان حتَّى إذا كنتما بالمكانِ الَّذي أصبتما فيه ما أصبتما , فأحرِما وأتمَّا نُسُكَكما , وأهْدِيا .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - ومَعَ كلِّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاسِ فأمرَهُم عليٌّ فبعثوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وحَكَمًا من أَهْلِها ثمَّ قالَ للحَكَمينِ : تدريانِ ما عليكما ، عليكُما إن رأيتُما أن تجمَعا أن تجمَعا وإن رأيتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا قالت المرأةُ رضيت بِكِتابِ اللَّهِ بما عليَّ فيهِ وليَ ، قالَ الرَّجلُ أمَّا الفُرقةُ فلا . فقالَ عليٌّ علَيه السَّلامُ : كذبتَ واللَّهِ حتَّى تُقرَّ بمثلِ الَّذي أقرَّت بِهِ .
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ عليه السلام ومعَ كلِّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاسِ فأمرَهُم عليٌّ فبعثوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وحَكَمًا من أَهْلِها ثمَّ قالَ للحَكَمينِ : تدريانِ ما عليكُما ، عليكُما إن رأيتُما أن تجمَعا أن تَجمَعا وإن رأيتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا قالت المرأةُ رَضيت بِكِتابِ اللَّهِ بما عليَّ فيهِ وليَ ، قالَ الرَّجلُ أمَّا الفُرقةُ فلا . فقالَ عليٌّ عليه السلام كذَبتَ واللَّهِ حتَّى تُقرَّ بمثلِ الَّذي أقرَّت بِهِ .
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
لا مزيد من النتائج