نتائج البحث عن
«إذا نكحت المرأة من زوجين فهي للأول منهما ، وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول»· 12 نتيجة
الترتيب:
إذا أُنكِحَتِ المرأةُ زَوجَينِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ المرأةَ الوَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن الرَّجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ ، فهي للأولِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلَينِ ، فهو للأوَّلِ منهما .
أَيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ ؛ فهي لِلْأَوَّلِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلينِ ؛ فهو لِلْأَوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهما وأيُّما رجلٍ باعَ بَيعَينِ مِن رجلَينِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما ، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّلِ منهما .
لا مزيد من النتائج