نتائج البحث عن
«إذا نكح الرجل المرأة فقبلها عن شهوة ، حرمت عليه ابنتها ، وحرمت أمها " ، قال :»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
من نَكحَ امرأةً ثمَ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها حَرُمَت عليهِ أمُّها ولَم تَحرُم عليهِ ابنتُها .
عن عُمَرَ أنَّه قال بالنَّظَرِ والتجريدِ[يعني إذا نَظَر الرَّجُلُ إلى فَرجِ امرأةٍ مِن شَهوةٍ حَرُمَت على أبيه وعلى ابنِه، ويَحرُمُ عليه أمُّها وبِنْتُها]. .
"إذا نَظَرَ الرَّجُلُ إلى فَرْجِ المَرْأةِ حُرِّمَتْ عليه أمُّها وابنتُها". .
إذا نظر الرجلُ إلى فرجِ المرأةِ حُرِّمَتْ عليهِ أُمُّها وابنتُها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
لا مزيد من النتائج