نتائج البحث عن
«إذا نكح المرأة الرجلان كلاهما ، فأحق الناكحين أولهما ، والبيع إذا ابتاع الرجلان»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا تَزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ، فالأوَّلُ أحقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ البَيعَ، فالأوَّلُ أحقُّ. .
إذا تزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ فالأوَّلُ أحَقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ معًا فالأوَّلُ أحَقُّ. .
إذا تجاوزَ الرَّجلانِ في الإمامةِ بعد الإقامةِ فهما في النَّارِ .
إذا كان الرجلانِ يتحدَّثانِ في مجلسٍ عن الفقهِ فلا يجلسْ إليهما الثالثُ حتى يستأذنَهما .
إذَا كانَ الرجلانُ في مجلسٍ يتحدَّثَانِ عن الفقهِ فلا يجلسْ إليهِمَا أحدٌ حتَّى يستأذِنَهُمَا .
"إذا كانَ الرَّجُلانِ في مَجلِسٍ يَتَحدَّثانِ في الفِقْهِ فلا يَجلِسْ إليهما الثَّالِثُ حتَّى يَسْتَأذِنَهما". .
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فليَتَوارَ كُلٌّ مِنهما عَن صاحِبِه ولا يَتَحَدَّثا؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ ذلك. .
كفى بها نِعْمةً إذا تجالسَ الرجلانِ أن يفترِقا وكلُّ واحدٍ يقولُ للآخرِ جزاكَ اللهُ خيرا .
إذا تغوّطَ الرجلانِ فليتوارَ كل واحدٍ منهما عن صاحبهِ ، ولا يتحدّثا ، فإنَّ اللهَ يمقتُ على ذلك .
إذا تَغوَّطَ الرَّجُلانِ فلْيَتوارَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبِه، ولا يَتَحدَّثانِ؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ، فليَتَوارَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما عَن صاحِبِه ولا يَتَحَدَّثا؛ فإنَّ اللهَ يَمقُتُ على ذلك. .
إذا تغوَّطَ الرجلانِ فلْيُوارِ كلٌّ منهما عن صاحبِه ، ولا يتحدَّثا على طوفِهما ، فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك .
كفى بها نعمةً إذا تجالسَ الرجلانِ أو تخالَطا أن يتفرقا وكلُّ واحدٍ يقول لصاحبيْهِ : جزاك اللهُ خيرًا .
إذا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فليتَوارَ كُلُّ واحدٍ مِنهُما عَن صاحِبِه ولا يتَحَدَّثانِ على [ طَوفِهِما ] فإنَّ اللَّهَ يمقُتُ على ذَلِكَ .
لا مزيد من النتائج