نتائج البحث عن
«إذا واقع قبل أن يزور ، فعليه بدنة والحج من قابل»· 14 نتيجة
الترتيب:
هذا الموقِفُ وكلٌّ عرفةُ , وارتَفِعوا عن بطنِ عرنةَ , ومن جاز بطنَ عرفةَ قبل أن تغيبَ الشَّمسُ فعليه حجٌّ قابِلٌ .
هذا الموقفُ ، وكلُّ عرفةَ موقفٌ ، وارتفعوا عن بطنِ عُرَنةَ ، ومن جاز بطنَ عُرَنةَ قبل أن تغيبَ الشمسُ فعليه حجُّ قابلٍ .
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، على كلِّ واحدٍ منهما بَدَنَةٌ، ويتفرَّقانِ إذا حَجَّا مِن قابِلٍ [أي: الرجُلُ يُجامِعُ أهلَهُ في الحجِّ]. .
من لم يُدرِكِ الحجَّ فعليه الهدْيُ وحجٌّ قابلٌ .
عَنِ الشَّعبيِّ: أنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ نَذَرَ أنْ يَمشيَ إلَى الكَعبةِ، فمَشَى نِصفَ الطَّريقِ ثُمَّ رَكِبَ. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إذا كانَ عامٌ قابِلٌ فلْيَركَبْ ما مَشَى، وليَمْشِ ما رَكِبَ، ويَنحَرْ بَدَنةً. .
من لم يدركْ فعليه دمٌ ويجعلها عمرةً ، وعليه الحجُّ من قابلٍ .
مَن لم يدرِك الحجَّ فعلَيهِ الهدْيُ وحجُّ من قابلٍ وليجعلُها عمرةً .
من لم يدركِ الحجّ فعليهِ دمٌ ، ويجعلها عمْرةٌ ، وعليهِ الحجُّ من قابلٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ تعالى عنه قال في مُحرِمٍ بحجَّةٍ أصاب امرأتَه، يعني: وهي مُحرِمةٌ، قال: يَقضيانِ حَجَّهما، وعليهما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيث كانا أحْرَمَا، ويَفترقانِ حتَّى يُتِمَّا حَجَّهما. قال: وقال عطاءٌ: وعليهما بَدنةٌ إنْ أطاعَتْه أو استكرَهَها؛ فإنَّما عليهما بَدنةٌ واحدةٌ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ، قالَ في مُحرِمٍ بِحَجَّةٍ أصابَ امرَأتَهُ يَعني وَهيَ مُحْرِمَةٌ قالَ : يَقضيانِ حَجَّهما وعليهِما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيثُ كانا أحرَما، ويفتَرِقانِ حتَّى يُتمَّا حجَّهما قالَ : وقالَ عطاءٌ : وعليهِما بدَنةٌ أن أطاعَتهُ أوِ استَكْرَهَها فإنَّما علَيهِما بَدنةٌ واحِدةٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ قوله { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ . . . } إذا حارب فقَتل فعليه القتلُ إذا ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ المالَ وقتَل فعليه الصَّلبُ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ ولم يقتُل فعليه قطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخاف السُّبُلَ فإنما عليه النَّفيُ .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
طيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن منًى قبْلَ أنْ يزورَ البيتَ .
من أَهْدَى بَدَنَةً تطوُّعًا فعطبتْ فليسَ عليهِ بَدَلٌ ، وإن كان نذرًا فعليهِ البَدَلُ .
لا مزيد من النتائج