نتائج البحث عن
«إذا وضعه على يد غيره فهلك فهو بما فيه . قال : وسئلا أهو أحق به ؟ أو الغرماء ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ. [وفي روايةٍ]: فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
إذا أَفْلَسَ الرجلُ ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ. .
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
إذا أفلَس غريمُ الرَّجُلِ فوجَد متاعَه بعينِه فهو أحَقُّ به مِن سائرِ الغُرَماءِ .
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
مَن وجَدَ مَتاعَهُ بعَينِهِ، فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ .
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ». .
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ» .
لا مزيد من النتائج