حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا وضعه على يد غيره فهلك فهو بما فيه . قال : وسئلا أهو أحق به ؟ أو الغرماء ؟»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ. [وفي روايةٍ]: فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1559
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا أَفْلَسَ الرجلُ ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 10/429
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالصواب عن أبي هريرة
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد البائِعُ سِلْعَتَه بعَيْنِها فهو أحَقُّ به دونَ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 11/28
الحُكم
صحيحثابت
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 5/391
الحُكم
صحيححسن بمجموع طرقه
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
الراوي
[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/228
الحُكم
صحيحصحيحة مشهورة
إذا أفلَس غريمُ الرَّجُلِ فوجَد متاعَه بعينِه فهو أحَقُّ به مِن سائرِ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/133
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن يعلى إلا جرير تفرد به وهب
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 580
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 462
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1627
الحُكم
ضعيفضعيف
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد
مَن وجَدَ مَتاعَهُ بعَينِهِ، فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10322
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 4/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ». .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 9/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل.
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ» .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 9/168
الحُكم
صحيحوصله أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وحديث إسماعيل عن الشاميين صحيح.

لا مزيد من النتائج