نتائج البحث عن
«إنا لا نتلاعب بديننا ، الحرة حرة ، والأمة أمة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سمِع جابرًا يقولُ : لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، وللبيهقيِّ نحوُه وزاد : ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكِحنَّ أمَةً أبدًا .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ قال : لا تُنْكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ وتُنْكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكحَنَّ أَمَةً أبدًا .
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بظَبْيةٍ فيها خَرَزٌ، فقسَمَه بَينَ الحُرَّةِ والأمَةِ سَواءً. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتيَ بظَبيةٍ فيها خَرَزٌ، فقسَمَ لِلحُرَّةِ والأمَةِ. قالتْ عائِشةُ: فكان أبي يَقسِمُ لِلحُرِّ والعَبدِ. قال أبي: قال يَزيدُ بنُ هارونَ: فقسَمَ بَينَ الحُرَّةِ والأمَةِ سَواءً. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتيَ بظَبْيَةٍ فيها خَرَزٌ مِن الغَنيمةِ، فقَسَمَها بيْنَ الحُرَّةِ والأَمَةِ سواءً. .
حديثُ الأسودِ بنِ عويمٍ سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الجمعِ بين الحُرَّةِ والأَمَةِ ، فقال : للحُرَّةِ يومانِ ، وللأَمَةِ يومٌ .
عن الأسودِ بنِ عُويمٍ قالَ : سألتُ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الجمعِ بين الحرةِ والأمةِ ، فقالَ : للحرةِ يومانِ ، وللأمةِ يومٌ .
أُتِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بظَبيةِ خَرزٍ فقسمَها بينَ الحُرَّةِ والأمةِ . قالَت: عائشَةُ وَكَذلِكَ كانَ أبي يقسمُ للحرِّ والعبدِ .
[يعني حديث: [عن] الأسودِ بنِ عويمٍ سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الجمعِ بين الحُرَّةِ والأَمَةِ، فقال : للحُرَّةِ يومانِ، وللأَمَةِ يومٌ] .
عن الأسوَدِ بنِ عُوَيمٍ قال : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عن الجَمعِ بينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ فقالَ : للحُرَّةِ يومَانِ وللأَمَةِ يَومٌ .
أربعةٌ ليسَ بينهم لعانٌ ليسَ بين الحرّ والأمةِ لِعانٌ وليسَ بين الحرّةِ والعبدِ لِعانٌ وليسَ بين المسلمِ واليهوديّةِ لعانٌ وليسَ بين المسلمِ والنصرانيةِ لعانٌ .
لا مزيد من النتائج