نتائج البحث عن
«إنما البيع عن صفقة أو خيار»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ ، أنَّهُ قالَ : البَيعُ عن صفقةٍ أو خيارٍ .
[عن عُمرَ، أنَّهُ قالَ] البَيعُ عن صفقةٍ أو خيارٍ. .
عَن عُمَرَ: أنَّه قال: البَيعُ عَن صَفقةٍ أو خيارٍ .
أنَّ عُمَرَ قال: البَيعُ عَن صَفقةٍ أو خيارٍ .
عنْ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : البيعُ صفقةٌ أو خِيارٌ .
أنَّ عمرَ قالَ: البيعُ عن صفقةٍ أو خيارٍ ولِكُلِّ مسلمٍ شرطُهُ .
أنَّ عمرَ قالَ: البيعُ صفقةٌ أو خيارٌ .
البيِّعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتَّى يتفرَّقا إلَّا أنْ تكونَ صفقةُ خيارٍ ولا يحلُّ له أنْ يفارقَه خشيةَ أنْ يستقيلَهُ .
البَيِّعُ والمُبتاعُ بالخيارِ حتى يَفتَرِقا إلَّا أنْ تكونَ صَفْقةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ له أنْ يُفارِقَه خَشْيةَ أنْ يَستَقيلَه. وفي لَفظٍ: حتى يَتفرَّقا من مَكانِهِما. .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
يَقولُ: البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِهِ، ما لم يتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ. .
المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ .
المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ .
المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ. .
لا مزيد من النتائج